172

============================================================

مختصر الطحارى لمس كتاب البيوع(1) قال أبو جعفر("). وإذا تعاقد الرجلان البيع الجائز بينهما بلا خيار اشترطه فيه واحد منهما؛ فليس [لواحد منهما](3) فسخه بعد ذلك، تفرقا بأبدانهما عن موطن البيع أو لم يتفرقا.

والخيار الذي جاءت به السنة هو بين قول البائع: قد بعيك، وبين قول صاحبه: قد قبلت منك.

وللمخاطب بالبيع الرجوع قبل قبول صاحبه عما قال: وللمخاطب قبول ذلك القول مالم يفترق هو وصاحبه بأبدانهما، فإذا افترقا بأبدانهما لم يكن له أن يقبل بعد ذلك.

وانما يجوز له أن يقبل من صاحبه ما لم يكن أخذ في عمل آخر أو في كلام آخر قبل ذلك، وما لم يكن صاحبه أخذ في عمل آخر أو في كلام آخر قبل ذلك.

ولا يجوز اشترط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام في قول أبي حنيفة ا(1)، وأما في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: فلا بأس به ثلاثة أيام أو أكثر منها إذا كان إلى نهاية معلومة(5)، وبه نأخذ.

وعتاق المشتري فيما له فيه الخيار جائز، وعليه ضمان ثمنه، وعتاق المشتري فيما فيه الخيار للبائع باطل.

(1) في "و": باب البيوع، وفي لاف": أبواب التجارات، باب البيوع.

(2) في "و": قال الطحاوي رحمة الله عليه.

(3) في لو4: لهما.

(4) وهو قول زفر؛ قاله في "الهداية" (2/ 39).

(5) انظر: الأصل (457/2)، الجامع الصغير (343)، مختصر اختلاف العلماء (51/3).

Bogga 172