141

============================================================

كتاب الصيام ر142 ومن خاف أن تزداد عينه وجعا أو يزداد حماه شدة إن صام في رمضان أفطر وقضى ومن بلغ من الأطفال أو أسلم من الكفار في يوم من شهر رمضان أمسك عن الطعام في بقية يومه وصام ما بقي من شهره، فإن أكل أو فعل شيئا مما يفطر الصائم في يومه ذلك لم يقضه.

ومن چن قبل شهر رمضان فلم يزل كذلك حتى خرج الشهر ثم أفاق بعد ذلك وصح فلا قضاء عليه، وإن أفاق في شيء من الشهر قضاه كله(1).

ومن أغمي عليه قبل شهر رمضان فلم يزل كذلك حتى خرج شهر رمضان ثم أفاق فعليه أن يقضيه.

ومن رأى هلال رمضان وحده صام، ومن رأى هلال شوال وحده لم يفطر.

ومن اشتبهت عليه الشهور من الأسارى في أيدي العدو فتحرى شهر رمضان فصامه فوافقه، أو وافق شهرا سواه مما بعده أجزأه إلا أن يكون مما صام يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق فأي هذه الأيام صام لم يجزه؛ لأن هذه أيام لا يجزي صومها عن واجب، ولا يحل صومها لأحد تطوع(2).

ويقبل في الشهادة على رؤية هلال رمضان رجل واحد مسلم، أو امرأة واحدة مسلمة، عدلا كان الشاهد بذلك أو غير عدل(2)، بعد أن يكون شهد أنه رآه خارج (1) خلاقا لزفر؛ فلم يجب عليه الأداء لانعدام الأهلية؛ قاله في "الهداية" (203/1).

(2) يبدو أن هذا التعليل رغم أنه ثابت في النسخ الخطية- ليس من كلام الطحاوي، وبعضه بالفعل من كلام الجصاص (452/2)؛ وذلك لخلو كلامه من التدليل والتعليل.

(3) عدم اشتراط العدالة ليس بسديد، بل مذهب الأصحاب على العكس من ذلك، انظر: شرح الجصاص (453/2)، الهداية (192/1).

Bogga 141