134

============================================================

. مختصر الطحاوى لمس ومن مات وعليه زكاة الفطر أو زكاة مال لم يؤخذ ذلك من تركته إلا أن يشاء ورئته أن يتبرعوا في ذلك عنه، وإذا أوصى بذلك كان في ثلثه غير مقدم على ما سواه من الوصايا.

5

Bogga 134