385

============================================================

وللكاتب والكاتبة أن يخزجا إلى حيث أحبا ، وليس لمولاهما أن يمنعهما من ذلك ، وإن كان اشترط ذلك عليهما كان شرطه باطلا(ا) : وجاتز للرجل مكاتبة عبده على نقسه وعلى ماله (2) وإن كان ماله أكثر مما ..(2)1 (3) كاتبه عليه(3. . وجاتز لرجل أن يكاتب عبده على أن يخدمه شهرا ، أوعلى و أن يبنى له دارا ، اسقحسانا وليس بقياس () . ومن كاتب عبده على مال إلى أجل ، ثم صالحه قبل حلول الأجل على أن يعجل له بعض ذلك المال ويبرأ من بقيته لم يجز فيما روى أصحاب الإملاء عن أبى يوسف رضى الله عنه 51 من قوله(5) . وأما محمد فروى عن أبى يوسف عن أبى حنيفة رضى الله عنهم أن ذلك جائز ولم يحك فيه خلافا . وجائز للمكاتب قبول الصدقات من الزكوات ومن غيرها ، وجانآز للمولى أخذ ذلك منه قضاء من المكاتبة . وجائز س (2) له أيضا أخذ ذلك وأكله (6) بعد عجز المكاتب عن الكتابة . ولا تجوز المكاتبة (7 44 على قيمة الذى يكاتب(5) والمكاتبة على ذلك فاسدة إلا أن يكون سمى (4 (1) لأن الكتابة لا تتعلق بالجائز من العرط ، والفاسد من الشرط لايبطلها اهمن الشرح : (2) ومالة ما كان من كسبه كالتجارة والهبة والصدقة . من الشرح : (3) نحو أن يكاتبه على ألف درهم عن نفسه وماله ألفان فإنه يجوز فيؤدى من أحد الألفين ويبقى الآخر له فضلا، ولا يكون فى مذا ربا لأن العقد جرى بين السيد وعبده ولا ربا ينهما اه من العسح (4) أو على أن يبنى له دارا ينظر ان كانت العمارة مما يجوز عليه عقد الإجارة تجوز علبه الكتابة استحسانا ، والقياس أن لايجوز . من الشرح .

(5) وقاس هذا على سائر الديون المؤجلة إذا صالح على أن يعجل بعضا ومحط عنه بعضا فالصاح قاد وبرد ماقبض فيكون حقه عليه إلى الأجل اه من الضرح ..

(6) وإن كان المولى غنيا لأن العين يختلف حكمها باختلاف أسباب الملك وإن كانت المين عييا واحدة ألاتربى أنه كان يتصدق على بريرة وكانت تهدى إلى النبى صلى الله عليه وسلم ذلك ويأكله ، ألاترى أن الفقير إذا مات وترك مالا جمعه من الصدقات ونحوما ووارثه غنى بحل له أكله ، كذلك هاهنا اه من الشرح: (7) لأن القيمة لا تعرف إلا بالحزر والظن وتختلف باختلاف المقومين فيجهل مقدارها فلا جوز وتكون فاسدة فإذا أدمى قيمته بعتق . وفائدة فساده أن للهولى أن يرده فى الرق وينسخ الكتابة بغير رضاه وفى الجائز لم يفسخ الا برضا العبد . وللعبد أن يفسخ فى الجائزة والفادة بغير رضا الولى فكذلك هذا . اه من الشرح.

(4) كذد فى الفيضية ، وكان فى الأصل يسعى : (25

Bogga 385