============================================================
(19 باب حكم القذف قال أبو جعفر : وإذا قذف الرجل رجلا لم يجب على القاذف حدحتى تثبت حرية المقذوف أويقر القاذف بحريته ، وحتى تثبت حرية القانف أو يقر القاذف بذلك من نفسه فيحد القاذف . والحد ثمانون جلدة يضربها القاذف قائما [ غير] ممدود (3) وعليه ثيابه إلا أنه ينزع عنه الحشو والجلد والقرو و تضرب الرأة [ فيه ] جالسة . ولا يجب الحد فى القذف إلا أن يكون قنقا مصرحا لا كناية فيه ، فأما إن كان عنى(3) غير ذلك او كان تعريضا فإنه 49- لايجب حد ولكته يجب فيه التعزير . وقد كان أبو حتيفة ومحمد رضى افه ع نهما يقولان لا يبلغ [ بالتعزير] أربعين سوطا ، وقد كان أبو يوسف رضى ال عنه يقول ذلك أيضا ثم رجع فقال : هو على ما يراه الإمام فيما يينه ومن اقل حدود الأحرار وهو ثمانون جلدة ، ينقص من ذلك جلدة واحدة أو ماراه ما هو أكثر منها ، وبه نأخذ . وروى عنه أيضا أنه قال : هو على مايراه الامام يلا توقيت وقته فيه . وإن لم تثبت حرية القاذف لم يقم عليه من الحد الاحد العبد ، وهو أربعون جلدة . ومن قذف رجلا فعفا عته القدوف فإن اباحتيفة ومحمدا رضى الله عنهما قالا : عقوه باطل وله أن يطاليه بالحد بمد ذك وقد روى محمد رضى الله عنه هذا القول عن أبى يوسف رضى اله عته . وروى أصحاب الإملاء عن أبى يوسف رضى الله عته أن عغوه جائز وأنه ليس له مطالية القاذف به بعد ذلك ، وبه نأخذ . ومن قذف رجلا فمات المقذوف قيل أن (1) وفى الفيضية باب الحدود فى القنف (2) كان فى الأصل ممدودة والصواب مافى القيضية غير ممدود لأن اليد لاتمد فى الضرب فى الحدوو: (3) كان فى الأصل على والصواب ما فى الفبضية عنى
Bogga 265