============================================================
اوقت الذى حكم عليهنا بالجلد(1) وقتا شديد البرد فحاف (6) عليهما منه ( أخرت ) إقامة الحدعليهما [حتى يؤمن عليهما ) . ويضرب الزانى قائما غير مدود مجردا ، وتضرب أعضاؤه كلها إلا الرأس والوجه والقرج فى قول أبى حنيقة و ممدرضى الله عنهما ، وبه نأخذ . وقال أبو يوسفرضى الله عنه يغرب الرأس أيضا .
وتضرب المرأة فى ذلك قاعدة عليها ثيابها إلاأنه ينزع عنها الجلد والقرو والحشو ومن أقر بالزنا بعد حين أقيم عليه (الحد] ، وإن شهدت عليه به يينة بعد حين لم يقم عليه . وكان أبو حنيفة رضى الله عنه لايوقت فى ذلك وقتا ويقول هو[ على) مايرى الامام ، ويه نأخذ . وكان أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما يوقتان فى ذلك شهرا . ومن شهد عليه أربعة بالزنا وقالوا تعمدنا النظر لم يضرذلك شهادتهم وقبنت . ومن شهد عليه أربعة أنه زنى بامرأة لا يعرفونها لم يحد ؛ لآنه قد يجوز أن تكون زوجته أو أمته . ومن شهد عليه بالزنا وكان(4) محصنا فلم يرجم حتى مات الشهود أو غابوا قإن أبا حنيفة ومحمدا رضى الله عنهما قالا : قد سقط عنه الحد فى ذلك ، وهو قول أبى يوسف رضى الله عته الأول .
و قد روى عنه أصحاب الاملاء أنه يقام عليه الحد ، وأته لا يبطله موت الشهود ولا غيبتهم ، وبه نأخذ . ومن شهد عليه أربعة بالزنا فقضى عليه بذلك ولم يقم عليه الحد حتى أقر بالزنا فإن آبا يوسف رضى الله عنه قال : بطلت الشهادة عليه ب ذلك وعاد إلى حكم المقربه ، فإن أقربه تتمة أربع مرات فى مجالس مختلقة حدره) وإلا لم يحد . وأما محمد رضى الله عنه فكان يقول : الشهادة على حالها ويحد بها بعد إقراره كما كان يحد بها قبل(3) إقراره إلا أن يقر[ تتمة] اربع مرات فى مجالس مختلفة فيحد بالإقرار ويرتفع عنه حكم الشهادة ، وبه نأخذ .
(1) وفى القيضية بالحد.
(2) وقى الثانية وبخاف (3) كان فى الآصل فيه والصواب منه كما فى الفيضية : (4) كان فى الأصل فكان والأصوب وكان كما فى الفبضية .
(5) وفى الفيضية بحد: (9) كان فى الأصل بعد والصواب مافى القيخية قيل :
Bogga 264