Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
Noocyada
وفيها [العلوم:1/370]، [الرأب:2/711]: قال ابو الجارود: حدثنا ابو جعفر، قال: تخلف عثمان عاما من تلك الأعوام، فلما حضرت الصلاة، قالوا لعلي بن أبي طالب: تقدم يا أبا الحسن فصل بنا، قال: (نعم ، إن شئتم صليت بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)، قالوا: لا والله إلا صلاة عثمان، فقال: (لا ، والله ، لا أصلي بكم).
* * * * * * * * * *
القول فيما يقصر فيه المسافر
قال القاضي زيد رحمه الله في شرح التحرير: وأقل السفر الذي يجب فيه القصر بريد، نص عليه الهادي عليه السلام في الأحكام، وقال فيه: هو أثنا عشر ميلا، وهو قول القاسم عليه السلام، قال: هو أربعة فراسخ ، وأثنا عشر ميلا بالميل الأول، وهو قول محمد بن علي، وأحمد بن عيسى عليهم السلام رواه عنهما محمد بن منصور.
قال أبو العباس: وهو قول أبي جعفر، وجعفر. والمروي عن زيد بن علي، ومحمد بن عبدالله النفس الزكية، أنه مسيرة ثلاثة أيام. وإليه ذهب الناصر، وأبو عبد الله الداعي، والسيد المؤيد بالله، والسيد أبو طالب. وهو قول أبي حنيفة، والثوري، انتهى.
ورواه أبو عبد الله العلوي صاحب الجامع الكافي فيه عن الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد، وعبد الله بن الحسن الكامل، ومحمد بن منصور.
وفي الجامع الكافي [ج1 ص99]: أيضا قال القاسم بن إبراهيم: يقصر المسافر الصلاة في بريد، ويفطر الصائم فيما يقصر فيه الصلاة، وهو عندنا بريد إثنا عشر ميلا، وهو أربعة فراسخ.
Bogga 213