200

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Noocyada

وفي الجامع الكافي [ج1 ص70]: قال الحسن بن يحيى عليه السلام: أجمع آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على ألا يقتدوا في الصلاة إلا بثقة موافق، ولا يقتدوا بالفاسقين في جمعة، ولا جماعة.

قال المؤيد بالله عليه السلام في شرح التجريد [ج1 ص220]: في ذكر صلاة الجمعة مع أئمة الجور وعدم الإعتداد بها: وهو مذهب جميع اهل البيت عليهم السلام فيما عرفته، ومذهبنا أن إجماعهم حجة.

وقال محمد بن القاسم بن إبراهيم عليه السلام في كتاب دعائم الإيمان: وبإجماع أمته أن العدل مستحق لها من آل محمد عليه السلام ، واختلافهم في غيره الى قوله: فقد أجمعوا أن الذي يجب من الصلاة يوم الجمعة أربع ركعات إلا أن يكون إمام عدل من آل محمد عليه السلام، وجماعة من المؤمنين ووقت، فإذا وجد ذلك زال فرض الأربع إلى الركعتين.

قال الإمام المرتضى محمد بن يحيى في كتاب الفقه: سألت عما روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، أنه قال: (لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع)، قال محمد بن يحيى عليه السلام: هذا حديث صحيح.

وهو في مجموع زيد بن علي عليه السلام [ص146]: عن آبائه، عنه عليه السلام.

* * * * * * * * * *

المشي إلى الصلاة

في مجموع زيد بن علي عليه السلام [ص174]: عن آبائه، عن علي عليه السلام، أنه كان يمشي حافيا في خمسة مواطن، ويعلق نعليه بيده اليسرى، وكان يقول: (إنها مواطن الله عز وجل فأحب أن أكون فيها حافيا) إذا عاد مريضا، وإذا شيع جنازة، وفي العيدين وفي الجمعة.

Bogga 204