107

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Noocyada

القول في أن الشفق الحمرة والفجر المعارض

في أمالي أحمد بن عيسى [العلوم:1/253]، [الرأب:1/498]: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبدالله بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي صلوات الله عليه، قال: (ليس فجران. إنما الفجر المعترض، والشفق: الحمرة ليس البياض).

قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج1 ص89]: والشفق: فهو الحمرة، لا البياض ؛ لأن البياض لا يغيب إلا بعد ذهاب جزء من الليل كثير.

وفي الجامع الكافي [ج1 ص41]: قال أحمد بن عيسى، وعبدالله بن موسى؛ والقاسم والحسن، ومحمد: الشفق الحمرة لا البياض.

قال القاسم عليه السلام: إنما يقول الشفق البياض من لا يعرف اللغة.

وقال محمد: الشفق الحمرة وهو أن تذهب الحمرة كلها.

وروى محمد بإسناده عن علي صلوات الله عليه قال: (الشفق: الحمرة لا البياض).

* * * * * * * * * *

القول في وقت الوتر

في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:1/231]، [الرأب:1/465]: قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي صلوات الله عليه، قال: أتاه رجل فقال له: إن أبا موسى الأشعري يزعم أنه لا وتر بعد طلوع الفجر، فقال علي: (لقد أغرق في النزع، وأفرط في الفتيا: الوتر ما بين الصلاتين، والوتر مابين الأذانين) فسألته عن ذلك، فقال: (مابين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، وما بين أذان الفجر إلى الإقامة، وقال: إن الوتر ليس بحتم، ولا ينبغي للعبد أن يتعمد تركه، ومن رأى أنه يفرغ من وتره، ومن الركعتين، ومن الفجر قبل طلوع الشمس فليبدأ بالوتر).

Bogga 111