كتاب الصلاة وفيه أبواب:
Bogga 3
بسم الله الرحمن الرحيم الباب الأول في المقدمات وفيه فصول:
الأول في الأوقات مسألة: لكل صلاة وقتان: أول وآخر، قال الشيخان (1) وابن أبي عقيل (2)، وأبو الصلاح (3)، وابن البراج: الأول وقت المختار، والآخر وقت المعذور (4).
وقال ابن إدريس (5)، وابن الجنيد (6): الأول وقت الفضيلة والثاني (7) وقت الإجزاء، وهو الحق.
لنا: قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " (8) وليس المراد بذلك الأمر بالإتيان بالصلاة في جميع أجزاء هذا الزمان على سبيل الجمع إجماعا فتعين التخيير، وما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن وقت الظهر والعصر، فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما
Bogga 4
جميعا حتى تغيب الشمس (1).
ولأن ضبط الوقت بالعسر والعذر يكون باطلا، لأن العذر غير مضبوط ولا منحصر فلا يناط به التكليف.
لا يقال: هذا وارد في الفضيلة.
لأنا نقول: الضابط في الفضيلة لا يجب انحصاره فيما لا يقبل الزيادة والنقصان استسهالا بحالها (2)، فإن تركها لا يوجب عقابا ولا ذما بخلاف الإجزاء.
احتج الشيخ - رحمه الله - بما رواه يونس بن عبد الرحمن في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضله، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في علة من غير عذر (3).
والجواب: نحن نقول بموجب الحديث: فإنا قد بينا أن لكل صلاة وقتين، لكن الأول وقت الفضيلة، وحديثكم يدل على ما قلناه لقوله - عليه السلام -:
" وأول الوقت أفضله " فإن أفعل (4) يقتضي المشاركة في المعنى.
لا يقال: قوله - عليه السلام - " وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في علة من غير عذر " يقتضي المنع من جعل آخر الوقت وقتا لغير عذر.
لأنا نقول: لا نسلم أنه يدل على المنع، بل على نفي الجواز الذي لا كراهية
Bogga 5
فيه جمعا بين الأدلة.
مسألة: المشهور أن المغرب كذلك، وقال ابن البراج: وفي أصحابنا من ذهب إلى أنه لا وقت له إلا واحد وهو غروب القرص في أفق المغرب (1).
لنا: ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: لكل صلاة وقتان (2)، ولأنها إحدى الخمس فكانت ذات وقتين كغيرها.
احتج المخالف بما رواه زيد الشحام في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن وقت المغرب، فقال: إن جبرئيل - عليه السلام - أتى النبي - صلى الله عليه وآله - لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فإن وقتها واحد ووقتها وجوبها (3).
والجواب: المراد بذلك: المبالغة في فضيلة (4) الإسراع بها.
مسألة: لا خلاف في أن زوال الشمس أول وقت الظهر، وإنما الخلاف في أنه من حين الزوال يشترك (5) الوقت بينها وبين العصر، أو يختص الظهر من أول الزوال بمقدار أداء أربع ركعات للحاضر وركعتين للمسافر. فالأول اختيار أبي جعفر بن بابويه (6) وباقي علمائنا على الثاني، وهو الحق عندي.
وقال السيد المرتضى - رحمه الله - في جواب المسائل الناصرية: الذي نذهب
Bogga 6
إليه أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر بلا خلاف ثم يختص (1) أصحابنا بأنهم يقولون: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر معا إلا أن الظهر قبل العصر، قال: وتحقيق هذا الموضع أنه إذا زالت (2) فقد دخل وقت الظهر بمقدار ما يؤدي أربع ركعات، فإذا خرج هذا المقدار من الوقت اشترك الوقتان، ومعنى ذلك أنه يصح أن يؤدي في هذا الوقت المشترك الظهر والعصر بطوله على أن الظهر متقدمة (3) للعصر، ثم لا يزال في وقت منهما إلى أن يبقى إلى غروب الشمس مقدار أداء أربع ركعات فيخرج وقت الظهر ويخلص هذا المقدار للعصر كما خلص الوقت الأول للظهر (4). وعلى هذا التفسير الذي ذكره السيد يزول الخلاف.
لنا: إن القول باشتراك الوقت حين الزوال بين الصلاتين مستلزم للمحال فيكون محالا والملازمة ظاهرة، وبيان صدق المقدمة الأولى: أنه مستلزم لأحد المحالين، إما تكليف ما لا يطاق، أو خرق الإجماع، واللازم بقسميه باطل اتفاقا فالملزوم مثله.
بيان استلزامه لأحدهما: أن التكليف حين الزوال إما أن يقع بالعبادتين معا، أو بإحداهما، إما لا بعينها (5) أو بواحدة معينة:
والأول: يستلزم تكليف ما لا يطاق إذ لا يتمكن المكلف من إيقاع فعلين متضادين في وقت واحد.
والثاني: يستلزم خرق الإجماع إذ لا خلاف بأن الظهر مرادة بعينها حين
Bogga 7
الزوال لا لأنها أحد الفعلين.
والثالث: يستلزم إما المطلوب أو خرق الإجماع، لأن تلك المعينة إن كانت هي الظهر ثبت الأول، وإن كانت هي العصر ثبت الثاني، ولأن الإجماع واقع على أن النبي - صلى الله عليه وآله - صلى الظهر أولا، وقال: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (1) فلو لم يكن وقتا لها لما صح منه - عليه السلام - إيقاعه (2) فيه.
لا يقال: هذان الدليلان على خلاف محل النزاع فلا يسمعان.
بيانه: أن المراد بالاشتراك ليس هو إيقاع العبادتين في وقت واحد فإن هذا محال، بل صلاحية الوقت لإيقاع كل من العبادتين والاجتزاء (3) بأنهما وقعت سواء كانت الظهر مطلقا أو العصر مع النسيان كما يذهبون إليه فيما بعد الأربع (4)، فإن الاشتراك لو كان مفسرا بما ذكرتم لما أمكنكم المصير إليه بعد الأربع أيضا، وإذا كان المراد ذلك انتفت الاستحالتان، إذ ليس في ذلك تكليف محال (5) ولا خرق إجماع، وأما فعل النبي - صلى الله عليه وآله - فإنا نقول: به، لأنه عندنا وقت لإحدى الفريضتين مع النسيان وللظهر عينا مع الذكر، والسهو على الرسول - صلى الله عليه وآله - محال.
لأنا نقول: اشتراك الوقت على ما فسرتموه فرع وقوع التكليف بالفعل، ونحن قد قسمنا التكليف إلى ما يستلزم المطلوب، أو المحال وهو الجواب عن الثاني.
احتج ابن بابويه - رحمه الله - بقوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى
Bogga 8
غسق الليل " (1)، والمراد بالصلاة هاهنا: إما الظهر والعصر معا، أو المغرب والعشاء معا، إذ ليس المراد إحداهما وإلا لامتد وقتها من الدلوك إلى الغسق، وهو باطل بالإجماع.
وبما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - أنه قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة (2).
وما رواه عبيد بن زرارة، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس (3).
والجواب عن الأول: أن الصلاة (4) المتعددة إذا توزعت على الوقت المنقسم لم يجب اتحاد وقتهما (5) في جميع أجزاء الوقت، بل ولا في أبعاضه، وعن الحديث الأول: بأن المراد دخول وقت إحداهما، ومقارنة دخول الآخر، وهذا أولى من حمل ذلك على النسيان. والحديث الثاني: ينبه على ذلك لقوله - عليه السلام - " إلا أن هذه قبل هذه ".
مسألة: واختلف (6) علماؤنا في آخر وقت الظهر.
فقال السيد المرتضى: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، فإذا مضى
Bogga 9
مقدار صلاة أربع ركعات اشتركت (1) الصلاتان الظهر والعصر في الوقت إلى أن يبقى إلى مغيب الشمس مقدار أربع ركعات فيخرج وقت الظهر ويبقى وقت العصر، وبالغروب ينقضي وقت العصر (2)، وهو اختيار ابن الجنيد (3)، وسلار (4)، وابن إدريس (5)، وابن زهرة (6).
وقال الشيخ في المبسوط: إذا زالت الشمس دخل وقت فريضة الظهر، ويختص به مقدار ما يصلى فيه أربع ركعات، ثم يشترك الوقت بعده بينه وبين العصر إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، وروي حتى يصير الظل أربعة أقدام، وهو أربعة أسباع الشخص المنتصب، ثم يختص بعد ذلك بوقت العصر إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه، فإذا صار كذلك فقد فات وقت العصر. هذا وقت الاختيار، فإما وقت الضرورة فهما مشتركان فيه إلى أن يبقى من النهار مقدار ما يصلى فيه أربع ركعات، فإذا صار كذلك اختص بوقت العصر إلى أن تغرب الشمس، وفي أصحابنا من قال: إن هذا أيضا وقت الاختيار إلا أن الأول أفضل (7)، وأفتى في الخلاف بمثل ذلك (8)، وكذا في الجمل (9).
وقال في النهاية: آخر وقت الظهر لمن لا عذر له إذا صارت الشمس على أربعة أقدام (10).
Bogga 10
وقال في الإقتصاد: آخره: إذا زاد الفئ أربعة أسباع الشخص أو يصير ظل كل شئ مثله (1)، وهو اختياره في المصباح (2).
وقال في عمل يوم وليلة: إذا زاد الفئ أربعة أسباع الشخص (3).
وقد جعل في المبسوط: أربعة أسباع الشخص رواية (4)، ولم يتعرض لهذه الرواية في الخلاف والجمل.
وأفتى في النهاية (5)، وعمل يوم وليلة بهذه الرواية (6)، ولم يتعرض للظل المماثل.
وأفتى في الإقتصاد: بأحدهما لا بعينه (7).
وقال المفيد - رحمه الله تعالى - وقت الظهر بعد زوال الشمس إلى أن يرجع الفئ سبعي الشخص (8).
وقال ابن أبي عقيل: أول وقت الظهر زوال الشمس إلى أن ينتهي الظل ذراعا واحدا، أو قدمين من ظل قامته بعد الزوال، فإذا جاوز (9) ذلك فقد دخل الوقت الآخر.
مع أنه حكم أن الوقت الآخر لذوي الأعذار، فإن أخر المختار الصلاة من غير عذر إلى آخر الوقت فقد ضيع صلاته وبطل عمله، وكان عند آل محمد
Bogga 11
- عليهم السلام - إذا صلاها في آخر وقتها قاضيا لا مؤديا للفرض كل شئ مثله (1).
وقال أبو الصلاح: آخر وقت المختار الأفضل أن يبلغ الظل سبعي القائم، وآخر وقت الإجزاء أن يبلغ الظل أربعة أسباعه، وآخر وقت المضطر أن يصير الظل مثله (2).
وللشيخ في التهذيب، قول آخر وهو: أن آخر وقت الظهر أربعة أقدام (3)، وهي أربعة أسباع الشخص. وبه قال السيد المرتضى في المصباح (4)، والذي نذهب إليه نحن ما اختاره السيد المرتضى أولا.
لنا: قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " (5) والدلوك: الزوال، والغسق: الظلمة، وهو يدل على جواز إيقاع الفرضين من أول الزوال إلى الغروب، وما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن وقت الظهر والعصر، فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس (6).
وعن عبيد بن زرارة، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس (7).
Bogga 12
وعن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة، فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس (1).
وعن داود بن أبي يزيد - وهو داود بن فرقد - عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات، وإذا بقي مقدار ذلك فقد دخل وقت العصر حتى تغيب الشمس (2).
وفي الصحيح، عن معمر بن يحيى، قال: سمعت أبا جعفر - عليه السلام - يقول: وقت العصر إلى غروب الشمس (3).
وفي الصحيح، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " قال: إن الله تعالى افترض أربع صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه (4).
ولأنه لو اختص وقت الظهر بالأقدام أو الظل المماثل لما وجب على الحائض صلاة الظهر لو طهرت بعد ذلك، والتالي باطل فالمقدم مثله.
وبيان الشرطية: أن العذر إذا استوعب الوقت لم يجب القضاء صلاته إجماعا
Bogga 13
والتقدير إنها طهرت بعد الأقدام، وبيان بطلان التالي ما رواه عبد الله بن سنان، قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر (1).
ومثله عن أبي الصباح الكناني، عن الصادق - عليه السلام - (2).
ومثله عن معمر بن يحيى، عن داود الزجاجي، عن الباقر - عليه السلام - (3).
ولأن القول بأن آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شئ مثله أو أربعة أقدام قول بتضيق في العبادة (4)، وزيادة حرج فيها فيكون منفيا بقوله تعالى:
" ما جعل عليكم في الدين من حرج " (5).
ولأن اعتبار ذلك زيادة في التكليف، أما أولا: فبالمنع من إيقاع العبادة بعده، وأما ثانيا: فبالمعرفة لهذا الوقت فيكون منفيا عملا بأصالة براءة الذمة، ولأن الاختيار والاضطرار والأعذار من الأشياء التي لا يمكن ضبطها فلا يناط بها الأحكام لعسر ضبطها وعدم معرفة مقدار المناط منها.
احتج الشيخ في الخلاف - على ما ادعاه فيه من أن آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شئ مثله - بالإجماع على أنه وقت العصر للظهر، وليس على ما زاد عليه دليل فلا يكون وقتا عملا بالاحتياط (6).
Bogga 14
وبما رواه زرارة قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن وقت صلاة الظهر في القيظ (1) فلم يجبني، فلما أن كان بعد ذلك، قال: لعمرو بن سعيد بن هلال أن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فخرجت من ذلك فاقرأه مني السلام وقل له: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر (2).
وعن أحمد بن محمد، قال: سألته عن وقت الظهر والعصر، فكتب قامة للظهر وقامة للعصر (4).
واحتج على الأقدام بما رواه إبراهيم الكرخي قال: سألت الكاظم - عليه السلام - متى يدخل وقت الظهر، قال: إذا زالت الشمس، فقلت: متى يخرج وقتها؟ فقال: من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام، إن وقت الظهر ضيق ليس كغيره، قلت: فمتى يدخل وقت العصر؟ فقال إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر، قلت: فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال: وقت العصر إلى أن تغرب الشمس، وذلك من علة وهو تضييع، فقلت له: لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أكان عندك (5) غير مؤد لها؟ فقال: إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم يقبل منه، كما لو أن رجلا آخر العصر
Bogga 15
إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم يقبل منه، أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا، وحد لها حدودا في سنته للناس، فمن رغب عن سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله عز وجل (1).
واحتج المفيد: بما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر - عليه السلام - قال:
سألته عن وقت الظهر فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس (2).
وبما رواه في الصحيح، عن الفضيل بن يسار، وزرارة وبكير ابني أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي قال: قال: أبو جعفر وأبو عبد الله - عليهما السلام - وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان، وهذا أول وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر (3).
واحتج ابن أبي عقيل بحديث زرارة عن الباقر - عليه السلام - وقد ذكرناه في أول احتجاج المفيد، وبما رواه محمد بن حكيم قال: سمعت العبد الصالح - عليهما السلام - وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان، وهذا أول وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر (3).
واحتج ابن أبي عقيل بحديث زرارة عن الباقر - عليه السلام - وقد ذكرناه في أول احتجاج المفيد، وبما رواه محمد بن حكيم قال: سمعت العبد الصالح - عليه السلام - يقول: إن أول وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها قامة من الزوال (4).
وقد روي علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول:
Bogga 16
القامة هي الذراع (1).
وقال له أبو بصير: كم القامة؟ فقال: ذراع إن قامة رحل رسول الله - صلى الله عليه وآله - كانت ذراعا (2).
والجواب عن الأول: إنا قد دللنا على كون الزائد وقتا للظهر، والحديث الأول لا دلالة فيه على أن آخر الوقت ما ذكره، بل لو استدل به على ضده كان أقرب، لأن أمره بالصلاة في ذلك يدل على أنه ليس آخره.
وعن الأحاديث الباقية بأن ذلك تحديد لأجل النافلة، وللوقت الأفضل لا للإجزاء جمعا بين الأدلة. ويؤيده ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى في الصحيح، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن - عليه السلام - روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع، والقامة والقامتين، وظل مثلك، والذراع والذراعين فكتب - عليه السلام -: لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات، فإن شئت طولت، وإن شئت قصرت، ثم صل الظهر، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر (3).
وما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: إن حائط مسجد رسول الله - صلى الله عليه وآله - كان قامة فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، فإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر، ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت لم جعل ذلك؟ قال: لمكان الفريضة، فإن لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفئ ذراعا، فإذا بلغ فيئك ذراعا من
Bogga 17
الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة (1).
وهذه الأحاديث تدل على استحباب تأخير الظهر عن الزوال قدر قامة.
مسألة: آخر وقت العصر غروب الشمس ذهب إليه السيد المرتضى في الجمل (2)، وجواب المسائل الناصرية (3)، وهو اختيار ابن الجنيد (4)، وابن إدريس (5)، وابن زهرة (6).
وقال المفيد: يمتد وقتها إلى أن يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب، وللمضطر والناسي إلى مغيبها (7).
وقال الشيخ في الخلاف: آخره إذا صار ظل كل شئ مثليه (8) (9).
وقال في المبسوط: آخره إذا صار ظل كل شئ مثليه، فإذا صار كذلك فقد فات وقت العصر، هذا وقت الاختيار، فأما وقت الضرورة فهما مشتركان فيه إلى أن يبقى من النهار مقدار ما يصلي فيه أربع ركعات، فإذا صار كذلك اختص بوقت العصر إلى أن تغرب الشمس (10)، واختاره ابن البراج (11)، وابن حمزة (12)،
Bogga 18
وأبو الصلاح (1)، وهو الظاهر من كلام سلار (2).
وقال ابن أبي عقيل (3): إلى أن ينتهي الظل ذراعين بعد زوال الشمس، فإذا جاوز ذلك فقد دخل في الوقت الآخر. والحق عندي قول السيد المرتضى - رحمه الله -.
لنا: قوله تعالى: " أقم الصلاة طرفي النهار " (4) وهو إشارة إلى الصبح والعصر لا المغرب، لأنها طرف الليل لا النهار، ولو كان آخر وقته إذا صار ظل كل شئ مثليه لم يكن طرفا من النهار، بل قريبا من الوسط، وما تقدم من الروايات.
احتج الشيخ - رحمه الله - بما تقدم من الروايات، وقد سبق الجواب عنها إن ذلك للفضيلة لا للإجزاء.
واحتج المفيد بما رواه سليمان بن جعفر في الصحيح قال: قال الفقيه: آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف (5).
وهو إشارة إلى الاصفرار، لأن الظل إلى آخر النهار يقسم سبعة أقدام.
والجواب: المراد بذلك وقت الفضيلة جمعا بين الأخبار.
مسألة: قال السيد المرتضى في الجمل: إذا غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب، فإذا مضى (6) مقدار أداء ثلاث ركعات دخل وقت العشاء الآخرة واشتركت الصلاتان في الوقت إلى أن يبقى إلى انتصاف الليل مقدار
Bogga 19
أداء أربع ركعات، فيخرج وقت المغرب ويخلص ذلك المقدار للعشاء الآخرة (1) واختاره ابن الجنيد (2)، وابن زهرة (3)، وابن إدريس (4).
وقال المفيد: آخر وقتها غيبوبة الشفق وهو الحمرة في المغرب (5).
والمسافر إذا جد به السير عند المغرب فهو في سعة من تأخيرها إلى ربع الليل (6)، وبه قال الشيخ - رحمه الله - في النهاية (7).
وقال في المبسوط: آخره غيبوبة الشفق للمختار، وللمضطر إلى ربع الليل (8)، وبه قال ابن حمزة (9).
وقال في الخلاف: آخره غيبوبة الشفق وأطلق (10)، وبه قال ابن البراج (11).
وقال: السيد المرتضى في المسائل الناصرية: آخر وقتها مغيب الشفق الذي هو الحمرة، وروي ربع الليل، وحكى بعض أصحابنا أن وقتها يمتد إلى نصف الليل (12).
Bogga 20
وقال ابن أبي عقيل (1): إن (2) أول وقت المغرب سقوط القرص وعلامته أن يسود أفق السماء من المشرق، وذلك إقبال الليل وتقوية الظلمة في الجو واشتباك النجوم، فإن (3) جاوز ذلك بأقل قليل حتى يغيب الشفق فقد دخل في الوقت الأخير.
وقال ابن بابويه: وقت المغرب لمن كان في طلب المنزل في سفر إلى ربع الليل، وكذا للمفيض من عرفات إلى جمع (4).
وقال سلار: يمتد وقت العشاء الأولى (5) إلى أن يبقى لغياب الشفق الأحمر مقدار أداء ثلاث ركعات (6).
وقال أبو الصلاح: آخر وقت الإجزاء ذهاب الحمرة من المغرب وآخر وقت المضطر ربع الليل (7).
والحق ما ذهب إليه السيد المرتضى أولا.
لنا: قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " (8) وفي بعض الأقوال أن غسق الليل نصفه، وما رواه عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه، وإذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه
Bogga 21
قبل هذه (1).
وعن داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل (2).
ولأن القول: باشتراك الوقت بعد الزوال بمقدار أداء الظهر بينها وبين العصر إلى قبل الغيبوبة بمقدار أداء العصر مع القول بعدم اشتراك الوقت بين المغرب والعشاء بعد مضي وقت المغرب إلى قبل انتصاف الليل بمقدار أداء العشاء (3) مما لا يجتمعان. والأول ثابت فينتفي الثاني.
وبيان عدم الاجتماع أنه خرق للإجماع، إذ كل من قال: بالاشتراك هناك، قال به هنا، فالفرق ثالث (4).
وبيان ثبوت الأول من سبق من الأدلة في المسألة المتقدمة.
احتج الشيخان والسيد المرتضى وغيرهم بقوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " (5) قال السيد: قيل: في الدلوك إنه الزوال، وقيل:
إنه الغروب، وهو عليهما جميعا يحصل وقت المغرب ممتدا إلى غسق الليل، والغسق: اجتماع الظلمة (6).
Bogga 22