Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a
Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AHمختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
صلاته. والحق الأول.
لنا: إن الوقت شرط وقد فات فيفوت المشروط وهو صحة الصلاة، و الجهل ليس عذرا في التكاليف.
المقام الرابع الظان: وهو المقام المشكل في هذه المسألة فجماعة من علمائنا (1) كالشيخين (2)، وابن البراج (3)، وابن إدريس (4)، وسلار (5)، على أنه يصح صلاته إن دخل الوقت وهو متلبس فيها، وإن كان قد فرغ أعاد.
وقال السيد المرتضى (6)، وابن أبي عقيل (7)، وابن الجنيد (8) يعيد الصلاة، وهو الأقوى عندي.
لنا: رواية أبي بصير عن الصادق - عليه السلام - من صلى في غير وقت فلا صلاة له (9).
لا يقال: نحن نقول: بموجب هذه الرواية، إذ الإجماع واقع على أن من صلى صلاة كاملة في غير وقتها فإنه يعيدها، ولا دلالة فيها على محل النزاع، إذ من دخل الوقت عليه وهو في الصلاة لم يفرغ منها لا يصدق عليه أنه قد صلى الصلاة الكاملة في غير الوقت.
Bogga 49
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 3,907