Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AH
35

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Baare

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

احتج الشيخ: بما رواه في الصحيح عن الباقر - عليه السلام - قال:

سألته عن ركعتي الفج قبل الفجر أو بعد الفجر، فقال: قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، [أتريد أن تقايس؟] لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟ فابدأ بالفريضة (1).

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن - عليه السلام -: ركعتا الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قال أبو جعفر - عليه السلام - احش بهما صلاة الليل، وصلهما قبل الفجر (2).

واحتج السيد المرتضى بما رواه يعقوب بن سالم في الصحيح قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: صلهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الأولى " قل يا أيها الكافرون "، وفي الثانية " قل هو الله أحد " (3) والظاهر: أن المراد بالفجر هنا الأول.

والأقرب عندي: أن وقتهما بعد صلاة الليل وإن لم يطلع الفجر الأول، ويستحب تأخيرهما إلى طلوع الفجر الأول لهذا الحديث.

ولما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق - عليه السلام - قال: صلهما بعد ما يطلع الفجر الأول (4).

ويستحب تأخيرهما إلى طلوع الفجر الأول لهذا الحديث.

ولما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق - عليه السلام - قال: صلهما بعد ما يطلع الفجر الأول (4).

Bogga 37