Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a
Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AHمختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
قدمناه (1).
وهذا يدل على أن وقت المضطر عنده ثلث الليل.
وقال ابن حمزة: كقوله في المبسوط (2).
وقال ابن أبي عقيل (3): أول وقت العشاء (4) الآخرة: مغيب الشفق، والشفق، الحمرة لا البياض، فإن جاوز ذلك حتى دخل ربع الليل فقد دخل في الوقت الأخير، وقد روي إلى نصف الليل.
وقال ابن البراج (5)، كقول المفيد - رحمه الله -.
ونقل الشيخ في المبسوط عن بعض علمائنا: أن آخره للمضطر طلوع الفجر (6).
لنا: قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل (7)، وقد بينا أن غسق الليل انتصافه، وما تقدم من الأحاديث، وما رواه أبو بصير، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وآله -: لولا أنني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل، وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل، فإذا مضى الغسق ينادي ملكان من رقد عن الصلاة المكتوبة بعد نصف الليل، فإذا مضى الغسق ينادي ملكان من رقد عن الصلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه (8).
Bogga 28
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 3,907