Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a
Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AHمختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
قبل هذه (1).
وعن داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل (2).
ولأن القول: باشتراك الوقت بعد الزوال بمقدار أداء الظهر بينها وبين العصر إلى قبل الغيبوبة بمقدار أداء العصر مع القول بعدم اشتراك الوقت بين المغرب والعشاء بعد مضي وقت المغرب إلى قبل انتصاف الليل بمقدار أداء العشاء (3) مما لا يجتمعان. والأول ثابت فينتفي الثاني.
وبيان عدم الاجتماع أنه خرق للإجماع، إذ كل من قال: بالاشتراك هناك، قال به هنا، فالفرق ثالث (4).
وبيان ثبوت الأول من سبق من الأدلة في المسألة المتقدمة.
احتج الشيخان والسيد المرتضى وغيرهم بقوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " (5) قال السيد: قيل: في الدلوك إنه الزوال، وقيل:
إنه الغروب، وهو عليهما جميعا يحصل وقت المغرب ممتدا إلى غسق الليل، والغسق: اجتماع الظلمة (6).
Bogga 22
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 3,907