Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
ولأن الصلاة التي فعلها النبي - صلى الله عليه وآله - بيانا للأمر، إن وقعت على هذا الوجه كان واجبا، والتالي باطل إجماعا فكذا المقدم، وإن وقعت على ما ادعيناه ثبت المطلوب، لأن بيان الواجب واجب.
احتج السيد المرتضى بأنه لو كان السجود على الثوب المنسوج محرما محظورا لجرى في القبح، ووجوب إعادة الصلاة واستئنافها مجرى السجود على النجاسة، ومعلوم إن أحدا لا ينتهي إلى ذلك فعلم أنه على ما بيناه، وما رواه ياسر الخادم قال: مر بي أبو الحسن - عليه السلام - وأنا أصلي على الطبري (1) وقد ألقيت عليه شيئا اسجد عليه، فقال لي: ما لك لا تسجد عليه أليس هو من نبات الأرض (2).
والجواب عن الأول: بالمنع من بطلان التالي، والحق وجوب إعادة الصلاة، وادعاء السيد إن أحدا لا ينتهي إلى ذلك ممنوع. وعن الثاني: بالمنع من صحة السند، سلمنا لكنه معمول على التقية، ولما رواه علي بن يقطين في الصحيح، عن أبي الحسن الماضي - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يسجد على المسح (3) والبساط، فقال: لا بأس إذا كان في حال تقية (4).
لا يقال: هذا التأويل باطل، لما رواه داود الصيرفي قال: سألت أبا الحسن الثالث - عليه السلام - هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية؟
Bogga 117
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 3,907