102

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

النيران، وبيوت الخمور، وعلى جواد الطرق، وفي معاطن الإبل، وفي الأرض السبخة (1).

وقال الشيخ في الخلاف: لا تكره الصلاة في مراح الغنم (2).

لنا: إن الأصل الإباحة وقوله - عليه السلام -: " جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت " (3)، وما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صل فيها، ولا تصل في أعطان الإبل، إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل (4).

وعن سماعة قال: سألته عن الصلاة في أعطان الإبل، وفي مرابض البقر والغنم، فقال إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها، فأما مرابط الخيل والبغال فلا (5).

وعن سماعة قال: سألته عن الصلاة في السباخ، فقال: لا بأس (6).

احتجوا بما رواه عبد الله بن فضل، عمن حدثه، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين، والماء، والحمام، والقبور،

Bogga 104