452

Muhit Burhani

المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه

Tifaftire

عبد الكريم سامي الجندي

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Uzbekistan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Boqorrada Khwarazm
من الميت إذا نزع عنه اللحم ويبس وغسل، وكذلك جلدها إذا دبغ.
وفي «نوادر إبراهيم»: عن محمد رحمة الله عليهما: امرأة صلت وفي عنقها قلادة فيها سن ثعلب، أو كلب أو أسد، فصلاتها تامة؛ لأنه لا يقع عليها الذكاة، قال ألا ترى أنه أجيز بيع الكلب، فأجيز بيعه وبيع جلد الأسد والثعلب، والله أعلم.
إبراهيم عن محمد رحمهما الله مصارين شاة وصلى وهو معه، فصلاته جائزة، ألا ترى أنه يتخذ منه الأوتار قال: وكذلك لو دبغ المثانة، وأصلحها، فجعل فيها لبنًا جاز ولا يفسد اللبن، قال؛ وأما الكرش فإن كنت تقدر على إصلاحه كما تقدر على إصلاح المثانة، فلا بأس بجعل اللبن فيه، وإن صليت وهو معك أجزأك، وعن أبي يوسف ﵀ في الكرش أنه مثل اللحم أكرهه، وإن يبسه والله أعلم.
وفي «عيون المسائل»: رجل زحمه الناس يوم الجمعة فخاف أن يضيع نعله، فرفعه وهو يجيء الصلاة وكان فيه نجاسة أكبر من قدر الدرهم فقام ثم وضعه لا تفسد صلاته حتى يركع ركوعًا تامًا أو يسجد سجودًا تامًا، والنعل في يده حتى يصير مؤديًا ركنًا تامًا مع النجاسة من غير خلاف، بخلاف حالة القيام لأنه له في رفع النعل حالة القيام حالة كيلا يضيع نعله، وبخلاف ما إذا شرع في الصلاة، والبول النجس في يده لأن الشروع في الصلاة لم يصح.
وفي «المنتقى»: عن إبراهيم عن محمد ﵀، لو أن مصليًا حمل نعله وفيه قذر أكثر من قدر الدرهم، ووضعه من ساعته فصلاته جائزة، وكذا ذكر ثمة أصلًا فقال جر النجاسة أكثر من قدر الدرهم إذا كان قليلًا لا يوجب فساد الصلاة، وإذا كان كثيرًا، ولا كذلك......
الفصل الخامس عشر في الحدث في الصلاة
قال: رجل دخل في الصلاة ثم أحدث حدثًا من بول أو غائط أو ريح أو شيء.... لا يتعمد به، فلا يخلو إما إن كان إمامًا أو مقتديًا أو منفردًا،.
فإن كان إمامًا تأخر وقدم رجلًا من خلفه ليصلي بالقوم، ويذهب هو فيتوضأ ويبني صلاته إن لم يتكلم عندنا استحسانًا.
وفي القياس: وهو قول الشافعي ﵀ يستقبل الصلاة وكان مالك يقول أولًا يبني ثم رجع وقال: يستقبل فعابه محمد ﵀ في كتاب الحج ارجوعه من الآثار إلى القياس، ولم يذكر في «الكتاب» أن المستحب أن هذا، وقد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمة الله عليهما أنه قال: المستحب أن يقطع الصلاة ويستقبل، وأجمعوا أنه لو أحدث متعمدًا لا يجوز له البناء، إنما الاختلاف فيا إذا سبقه الحدث من غير قصد.

1 / 481