225

Muhit Burhani

المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه

Tifaftire

عبد الكريم سامي الجندي

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

الاحتياط في أن تصوم خمسة وعشرين.
وإن كانت تقضيه مفصولًا فكذلك تقضي خمسة وعشرين يومًا للاحتمال أن ابتداء القضاء يوافق أول اليوم من حيضها، فلا يجزئها الصوم في عشرة ثم يجزئها في خمسة عشرة، وهذا إذا كان شهر رمضان ثلاثين يومًا، فأما إذا كان تسعة وعشرين يومًا، فعليها أن تصوم بعد الفطر؛ إذا وصلت عشرين يومًا وإذا وصلت أربعة وعشرين، هكذا ذكر الصدر الشهيد ﵀ في «مختصر كتاب الحيض» .
فإن علمت أن ابتداء حيضها كان يكون بالنهار فأكثر ما فسد من صومها في الشهر ستة عشر يومًا إلى أحد عشره من أوله وخمسة في آخره وأما خمسة من أوله بقية الحيض وأحد عشر من آخر.
فبعد ذلك المسألة على وجهين: أما إن كانت تقضيه موصولًا برمضان، وفي هذا الوجه عليها أن تقضي اثنين وثلاثين يومًا؛ لأن الاحتياط في هذه الأوجه يجوز أنها فسد من صومها أحد عشر من أول رمضان وخمسة من آخر رمضان ويوم الفطر هو السادس من حيضها لا تصوم فيه، ثم لا يجزئها صومها في خمسة أيام ثم يجزىء في أربعة عشر بعدها، ثم لا يجزىء في أحد عشر يومًا ثم يجزىء في يومين فتكون الجملة اثنا وثلاثون.
وإن كانت تقضيه مفصولًا عن رمضان فعليها قضاء ثمانية وثلاثون يومًا يجوز أن يوافق ابتداء القضاء أول زمان حيضها، فلا يجزئها صومها في أحد عشر يومًا ثم يجزئها في أربعة عشر يومًا لا يجزئها في أحد عشر ثم يجزئها في يومين، فجملة ذلك ثمانية وثلاثون فإذا صامت هذا العدد تيقنت بجواز صومها في ستة عشر يومًا، وذلك القدر كان واجبًا عليها.
هذا إذا كان شهر رمضان ثلاثين يومًا، فأما إذا كان تسعة وعشرين يومًا فعليها أن تصوم بعد الفطر إذا وصلت اثنين وثلاثين يومًا فكذا ذكر الصدر الشهيد ﵀ في «مختصر كتاب الحيض»، وإن كانت لا تدري أن هذا الحيض كان يكون بالليل أو بالنهار، فعند الفقيه أبي جعفر ﵀ يأخذ بأحوط الوجهين، فتقضي ثمانية وثلاثين إن قضت مفصولًا، وإن قضت موصولًا تقضي اثنين وثلاثين، وعند عامة المشايخ تقضي خمسة وعشرين والصحيح قول أبي جعفر.
وإن كانت تعلم أن أيام حيضها ثلاثة ونسيت أيام طهرها يحمل طهرها على أقل الأطهار وخمسة عشر، فإذا صامت شهر رمضان كله ثم أرادت أن تقضي، فإن علمت بأن إنهاء حيضها كان يكون بالليل، وكان شهر رمضان ثلاثين يومًا صامت تسعة أيام وصلت بيوم الفطر أو فصلت.
أما إذا وصلت به؛ فلأنه يحتمل أنها حاضت في أول شهر رمضان ثلثه ثم طهرت خمسة عشر ثم حاضت ثلاثة ثم طهرت خمسة عشر، فقد فسد من صومها ستة أيام، فإذا وصلت، فقد جاز صيامها بعد يوم الفطر خمسة أيام، ثم تحيض ثلاثة فيفسد صومها، فصار ثمانية بقي عليها صوم يوم، فيصير تسعة، وأما إذا فصلت؛ فلأن الواجب عليها من

1 / 253