Muhayya
المهيأ في كشف أسرار الموطأ
Tifaftire
أحمد علي
Daabacaha
دار الحديث
Goobta Daabacaadda
القاهرة - جمهورية مصر العربية
Noocyada
فيما يخافت فيه واجب عليه، ما لم يجهد بفتح الياء والهاء، وبضم الياء وكسر الهاء، أي: لم يتعب الرجل نفسه، والمقصود الاعتدال، وأدنى الجهر إسماع غيره، وهو الصحيح.
فإن قيل: ما الحكمة بجهر الإمام بالقراءة في بعض الأوقات، ويخافت فى بعضها؟
الجواب: أن النبي ﷺ كان يجهر بالقراءة في الصلاة كلها في الابتداء، وكان المشركون يؤذونه، ويسبون من أنزله ومن نزل عليه، فأنزل الله في آخر سورة بني إسرائيل: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ [الإسراء: ١١٠]، أي: لا تجهر القراءة في صلاتك كلها، ولا تخافت بها كلها، ﴿وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ١١٠]، بأن تجهر بصلاة الليل، وتخافت بصلاة النهار، فكان ﷺ يخافت في صلاة الظهر والعصر؛ لأن المشركين مستعدون للإِيذاء في هذين الوقتين ويجهر في صلاة المغرب، لاشتغالهم بالأكل والشرب، وفي صلاة العشاء والفجر لرقادهم، وفي الجمعة والعيدين؛ لأن النبي ﷺ أقامهما بالمدينة، وما كان للكفار بها قوة، وهذا العذر وإن زال بغلبة المسلمين، فالحكم باق؛ لأن بقاءه يستغني عن بقاء السبب، كما نقلناه في (سلم الفلاح شرح نور الإِيضاح) و(نجاة الأرواح) (١) للشرنبلالي.
لما ذكر ما يجب على المصلي شرع بذكر ما يسن عليه، فقال: هذا
* * *
باب التأمين في الصلاة
١٣٥ - أخبرنا مالك، أخبرنا الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إذا أمَّنَ الإمامُ فأمِّنُوا، فإنه من وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة غُفَرِ له ما تقدّمَ من ذنبه".
وقال ابن شهاب: كان رسول الله ﷺ يقول: آمين.
(١) انظر: إمداد الفتاح (ص: ٩١).
(١٣٥) أخرجه: البخاري (٧٨٠)، ومسلم (٤١٠)، وأبو داود (٩٣٦)، والترمذي (٢٥٠)، والنسائي (٩٢٨)، وابن ماجه (٨٥١)، وأحمد (٧١٤٧)، ومالك (١٩٥).
1 / 267