Muhayya
المهيأ في كشف أسرار الموطأ
Tifaftire
أحمد علي
Daabacaha
دار الحديث
Goobta Daabacaadda
القاهرة - جمهورية مصر العربية
Noocyada
ولما فرغ مما يعرض للنساء في منامهن، مما يوجب الغسل، وهو الاحتلام، شرع في بيان حكم ما يعرض لهم ما يوجب الغسل، وهو دم الاستحاضة، فقال: هذا
* * *
باب المستحاضة
في بيان أحكام المستحاضة، وهو يحتمل أن يكون وصفًا، أو يكون مصدرًا ميميًا، والاستحاضة دم يرى في أقل من المدة، وما زال عليها وعلى عادتها.
٨٢ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، عن سليمان بن يَسَار، عن أمِّ سلمةَ زوج النبي ﷺ، أن امرأةً كانت تُهرَاقُ الدَّمَ على عهد رسول الله ﷺ، فاستفْتَتْ لها أمُّ سلمة رسول الله ﷺ، فقالَ: "لتَنْظُر الليَالي والأيام التي كانت تَحيضُ من الشهر قبل أن يُصيبها الذي أصابَها، فَلْتَتْرُك الصلاةَ قدرَ ذلك من الشَهر، فإذا خَلَّفَتْ ذلك فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بثوب فَلْتُصَلِّ".
قال محمد: وبهذا نأخُذُ، وتَتَوضأ لِوَقْتِ كل صلاةِ، وتصلي إلى الوقت الآخر، وإن سال دمُها، وهو قولُ أبي حنيفة.
• أخبرنا، وفي نسخة: محمد قال: ثنا رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى: محمد: ثنا مالك، حدثنا، وفي نسخة: قال: ثنا، أي: قال مالك: حدثنا نافع، عن سليمان بن يَسَار، عن أمِّ سلمةَ زوج النبي ﷺ، أن امرأةً، قال أيوب (ق ٨٥) السختياني: هي فاطمة بنت أبي حبيش، بالتصغير، قال الشيخ ولي الدين العراقي: اللاتي استحضن على عهد
(٨٢) أخرجه: أبو داود (٢٧٤)، والنسائي في المجتبى (٢٠٨)، (٣٥٣)، والدارمي (٧٨٢)، ومالك (١٣٥)، والنسائي في الكبرى (٢١٤)، وعبد الرزاق في مصنفه (١١٨٢)، والدارقطني (١/ ٢٠٧)، والشافعي في المسند (١٤٥٣)، والطبراني في الكبير (٢٣/ ٢٧٢) حديث (٥٨٣)، وأبو يعلى (٦٨٩٤)، والبيهقي في الكبرى (١٦٢١)، (١٦٢٢)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ١٥٧)، وزوائد عبد الله (٢٦١٧٦)، وقال البيهقي: هذا حديث مشهور أودعه مالك بن أنس الموطأ، وأخرجه أبو داود في كتاب السنة إلا أن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة.
1 / 183