126

Muhayya

المهيأ في كشف أسرار الموطأ

Baare

أحمد علي

Daabacaha

دار الحديث

Goobta Daabacaadda

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Noocyada

مالك، بلغني، أي: سفيان: إذا قال: مالك بلغني فهو إسناد قوي: جابر بن عبد الله ﵄، وهما صحابيان، أنَّه سُىل عن العمامة؟ أي: عن المسح عليها: هل يجوز؟ فقال: لا، أي: لا يجوز، حتى يمس من المس، أي: يصيب، الشعر على أنه مفعول مقدم، والماء بالرفع فاعل، وتقديم المفعول على الفاعل للأهمية، ولئلا يفوت الغرض، وهو الإِمساس بالشعر، كما قدم المفعول على الفاعل، للأهمية في قوله: "قتل الخارجي فلان" لأنه الأهم في تعلق القتل، هو الخارجي المقتول ليتخلص الناس من سوئه. كما قاله سعد الدين التفتازاني في "شرح التلخيص"، في متعلقات الفعل. قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: نعمل، ونفتي، وهو قول أبي حنيفة، ﵀، واعلم أن المسح على العمامة، دون الرأس، بغير عذر لا يجوز عند: أبي حنيفة ومالك والشافعي. قال أحمد: يجوز بشرط أن يكون تحت الحنك منها شيء، رواية واحدة، وهو يشترط أن يكون قد لبسها على طهر عنه روايتان، وعنه في مسح الرأس على قناعها المنديل تحت خلفها، روايتان. * * * ٥٣ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، قال: رأيتُ صفية ابنةَ أبي عُبَيْدٍ تتوضَّأُ وتَنْزَعُ خِمَارَهَا، ثم تَمْسَح برأسها. قال نافع: وأنا يومئذ صغير. قال محمد: وبهذا نأخُذُ، لا يُمْسَحُ على خمار ولا عِمَامَةٍ. بلغنا أن المسح على العمامة كانَ فَتُرِكَ؛ وهو قولُ أبي حنيفة والعَامَّةِ من فقهائنا. • محمد قال: حدثنا، كذا في نسخة، وفي نسخة: أنا مرموز إلى أخبرنا، مالك قال: ثنا كذا في نسخة مرموز إلى حدثنا نافع، قال: أي: نافع، رأيتُ صفية ابنة، وفي نسخة بنت: أبي عبيد، بالتصغير، وزاد يحيى: امرأة عبد الله بن عمر، وهي أخت المختار

(٥٣) صحيح، أخرجه: مالك (٧٠)، والبيهقي في الكبرى (٢٨٦).

1 / 130