98

Muharrir Fi Hadith

المحرر في الحديث

Baare

د عبد المحسن بن محمد القاسم

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1442 AH

وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى المَوْصِلِيُّ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ، وَلَفْظُهُ: «يَضَعُونَ جُنُوبَهُمْ فَيَنَامُونَ؛ مِنْهُمْ مَنْ يَتَوَضَّأُ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَتَوَضَّأُ» (^١). ٦٧ - وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ (^٢) أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ؛ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ (^٣) عِرْقٌ (^٤) وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٥). وَزَادَ البُخَارِيُّ: «وَقَالَ أَبِي - يَعْنِي: عُرْوَةَ -: ثُمَّ (^٦) تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الوَقْتُ» (^٧).

(^١) مسند أبي يعلى (٣١٩٩). (^٢) في ب، ز: «ابنة». (^٣) في أ: «ذلكَ» بفتح الكاف، والمثبت من ب، و. قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (١/ ٣٦٢): «بكسر الكاف». (^٤) دم الاستحاضة يسيل من عِرقٍ يُسمَّى (العاذل)، وهو عرقٌ فَمُه الذي يَسيل منه في أدنى الرحم دون قَعْرِه. شرح النووي على مسلم (٣/ ٢٠٤). (^٥) البخاري (٢٢٨) واللفظ له، ومسلم (٣٣٣). (^٦) «ثُمَّ» ليست في ز. (^٧) وقد رجَّح بعض العلماء أن ذكر الوضوء مدرج من قول عروة، منهم البيهقي، وابن رجب. السنن الكبير (١٦٤٤)، وفتح الباري شرح صحيح البخاري (٢/ ٧٢). وردَّه بعضهم - كالحافظ ابن حجر - مستدلًّا بصيغة الأمر الموافقة لسائر الحديث. فتح الباري (١/ ٣٣٢). ورأى الزَّيلعي أن هذه الزيادة عند البخاري معلَّقة. نصب الراية (١/ ٢٠٣).

1 / 130