Muharrir Fi Hadith
المحرر في الحديث
Baare
د عبد المحسن بن محمد القاسم
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1442 AH
(^١) مثاله: أورد ابن دقيق العيد في الإلمام بأحاديث الأحكام (ح ٤٨٠) هكذا: «وروى أبو داود من حديث ابن وهب قال: حدثني جرير بن حازم - وسمى آخر -، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عن علي ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ، فذكر شيئًا قال في آخره: إلا أنَّ جريرًا قال: ابن وهب يزيد في الحديث عن النَّبيِّ ﷺ: لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ». بينما أورده ابن عبد الهادي في المحرر (ح ٥٦٢) هكذا: وقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني جرير بن حازم - وسمَّى آخر -، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عن علي ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ قال: «إِذَا كَانَتْ لَكَ مِئَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ: فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي: فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ - قَالَ: فَلَا أَدْرِي: أَعَلِيٌّ يَقُولُ: فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ؟ - وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ، إِلَّا أَنَّ جَرِيرًا قَالَ: ابْنُ وَهْبٍ يَزِيدُ فِي الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ». وانظر أيضًا: الإلمام (ح ٥٨١، ٦١٣)، مع نظائرها من المحرر (ح ٦٦٢، ٦٨٦). (^٢) مثاله: قال في الإلمام (ح ٥٧٢): «وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلى رَسُولِ اللَّه ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَحُجِّي عَنْهَا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ -». مثال آخر: قال في الإلمام (ح ٦١٢): «وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ﵁ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَطُوفُ بِالبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ يُقَبِّلُهُ. لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَابْنُ مَاجَهْ».
1 / 37