8Muharrarالمحرر في الفقهIbn Taymiyyah - 652 AHمجد الدين ابن تيمية - 652 AHDaabacahaمطبعة السنة المحمديةSanadka Daabacaadda1369 AHNoocyadaFiqiga Xanbaliباب تطهير موارد الأنجاسإذا أصابت نجاسة الكلب أو الخنزير غير الأرض وجب غسله سبعا واحدة بتراب وهل يقوم الأشنان ونحوه أو الغسلة الثامنة؟ على وجهين١.فأما بقية النجاسات فعنه تغسل سبعا وفي استيراد التراب وجهان وعنه: تغسل ثلاثا وعنه لا يحسب العدد.١- بهامش الأصل: أحدهما: يقوم الأشنان ونحوه مقامة. ولا تقوم الغسلة الثامنة مقامة وهو المذهب.1 / 4NuqulLa wadaagWeydiiso AI