337

Muharrar

المحرر في الفقه

Daabacaha

مطبعة السنة المحمدية

Sanadka Daabacaadda

1369 AH

Gobollada
Turki
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ayyuubiyiin

ويؤخذ ذلك من كلام الشيخ موفق الدين بعضه صريحا وبعضه إيماء لأنه ذكر في مسألة قذف الصغيرة من كتاب اللعان أن الزوج إذا كان ابن عشر فأكثر يلحقه نسبه خلافا لأبي بكر قال وليس له نفيه في الحال حتى يتحقق بلوغه بأحد أسباب فله نفى الولد واستلحاقه.
فإن قيل إذا ألحقتم الولد فقد حكم ببلوغه فهلا منعتم نفيه ولعانه قلنا إلحاق الولد يكفي فيه الإمكان والبلوغ لا يثبت إلا بسبب ظاهر ولأن إلحاق الولد به حق عليه واللعان حق له فلم يثبت مع الشك انتهى كلامه.

1 / 323