335

Muharrar

المحرر في الفقه

Daabacaha

مطبعة السنة المحمدية

Sanadka Daabacaadda

1369 AH

Gobollada
Turki
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ayyuubiyiin

قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة واحد بعد واحد لدون ستة أشهر طلقت بالثاني أيضا لانتفاء انقضاء العدة به ولا تطلق بالثالث على الراجح كما تقدم.
وإن قلنا بأنه يلحق به كملت به الثلاث أيضا لأن الحكم بلحوقه حكم بثبوت وطء الزوج والحكم بثبوت وطئه حكم بحصول الرجعة لأن الرجعة تحصل بالوطء في ظاهر المذهب ولو راجعها وقع ما علق بالثاني بلا إشكال لانتفاء العدة.
وعلى رواية عدم حصول الرجعة بالوطء وأنها ليست مباحة لا يلحقه النسب على ظاهر كلامه في المستوعب.
وقد قال في المغنى في النفقات في الفصل قبل مسألة ويجبر الرجل على

1 / 321