170

Muharrar

المحرر في الفقه

Daabacaha

مطبعة السنة المحمدية

Sanadka Daabacaadda

1369 AH

قبل كمال ركعة بطلت الجمعة وهل يتمون ظهرا أو يستأنفون على وجهين.

وأحمد في إحدى الروايتين عنه اختارها جماعة من أصحابه قال وهو وجه في مذهب الشافعي واختاره أبو المحاسن الروياني وغيره.
وجه هذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ورواه مسلم من حديث يونس عن الزهري وزاد مع الإمام ورواه أيضا من حديث سفيان بن عيينة ومعمر والأوزاعي ومالك ويونس وعبيد الله عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وليس في حديث أحد منهم مع الإمام وفي حديث عبيد الله قال فقد أدرك الصلاة كلها.
ولمن اختار الأول أن يقول هذا الحديث يدل بالمفهوم وليس بحجة ولو كان فهذا المفهوم ليس بحجة لوجهين.
أحدهما وهو الذي قطع به في مسلم أنه خرج على الغالب فإن غالب ما يمكن معرفة إدراكه ركعة ونحوها وأما التكبيرة فلا يكاد يحس بها.
الثاني أن التقييد بركعة إنما كان لكمال ثواب الصلاة بإدراكها عملا برواية عبيد الله المذكورة إذ هو أولى من إلغائها ولا يمكن حملها على أن من أدرك من الصلاة ما يعتد به لا يجب عليه قضاء شيء.
وما ذكره المصنف في شرح الهداية في بحث مسألة ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة لأنه يفوت الثواب الكامل بفوات الخطبة فلا ينافي ذلك فإنه قد يكون ثوابا كاملا وأكمل منه.
وقد ذكر في المغني في بحث مسألة صحة الصوم بنية من النهار أنه يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه وقت النية في المنصوص وهو قول بعض الشافعية.

1 / 158