87

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Noocyada

Fiqiga

(ص) وتعتبر القيمة يوم الحصاد بخلاف ما لو غصب أو استقرض من ذوات المثل ثم تعذر الرد فإنه تجب عليه القيمة يوم الخصومة.

(ح) ومثله ذكر علي بن أصفهان - رحمه الله - في القرض إذا انقطع المثل وتعذر، فالحاصل أن في المثلي إذا تعذر المثل تجب قيمته يوم المخاصمة والمطالبة قرضا كان (أو بيعا فاسدا أو غصبا)؛ لأن هذا الحكم تبع ما في الذمة [والشراء بما في الذمة بخلاف القيمة فإن أقوال العلماء من المتقدمين والمتأخرين - رحمهم الله - مختلفة متفاوتة].

(ص) ويلزمه قيمة المنذور يوم الحنث سواء زادت أو نقصت.

(ح) وذكر المؤيد بالله في (الإفادة) أن الاعتبار بقيمته يوم النذر والحلف لا يوم الحنث [خلاف ما ذكره أبو العباس للهادي عليه السلام].

(ص) ومن رهن ما يجب فيه العشر كان الرهن صحيحا لأنه باق على ملكه، والزكاة تجب على من وهب له الثمار التي تجب فيها الزكاة دون صاحب الأصل، فإن كانت إباحة فالزكاة عليه.

ويصح بيع ما فيه العشر وما فيه للزكاة، والوصي يخرج الزكاة من المال الذي أوصى به إليه، وإذا أوصى رجل للإمام بما تجب فيه الزكاة وبقي في يد الموصي حولا أو حولين ولم يدفعه فإن الإمام إذا قبضه أخرج زكاته.

[(ح) يجب أن يكون المراد به إذا كان قد قبله؛ لأنه وصية بمعين فيملك بالقبول دون القبض، أما إذا لم يكن قبل فلا تجب زكاة ما مضى].

Bogga 104