76

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Noocyada

Fiqiga

باب ذكر تكفين الميت

أقل الكفن ثوب وأكثره سبعة، وتكفن المرأة من المصبوغ، والأبيض أولى للرجال والنساء، ويجوز تكفين المرأة بالحرير وكل ما يجوز لها لبسه في حياتها، ويكره تكفين الرجال بذلك إلا للضرورة، فإن لم يوجد لباس واروه بنبات الأرض، وكفن المرأة من مالها، فإن لم يكن لها مال فعلى وارثها الموسر؛ لأن الزوجية قد انقطعت، فإن لم يكن الوارث موسرا ففي بيت المال، فإن لم يكن ببيت المال فعلى المسلمين، والكفن من أصل التركة قبل الدين والوصية، ويجوز تكفينه من الأعشار والزكوات إذا كان ممن تجوز له في الحياة، ولا يغالى بالكفن.

وإن نبش كفن ثانيا من رأس ماله أيضا، وكذلك الثالث، وإن كان أهل الديون قد اقتسموا ماله لم ترجع عليهم بل يكون على الورثة أو على المسلمين.

وإن نبشت السباع الميت وأكلته وبقي الكفن فإنه لا يرجع إلى المالك ولا إلى ورثة الميت بل إلى المصالح، وكذلك موضع القبر.

[(ح) وإلى مثله أشار السيد أبو طالب في وجه، وذكر المؤيد بالله أنه يكون ملكا للورثة، ومثله ذكر الشيخ أبو جعفر].

(ص) وتجوز الزيادة على كفن الشهيد، ولا يجب تكفين من ولد ميتا بل يلف بخرقة، وإن وجد الشهيد عاريا كفن، وإن كان للميت أولاد صغار كفن بأقل ما يكفن به خيفة التبذير عليهم.

Bogga 93