باب ذكر الأذان والإقامة
ليس على النساء أذان ولا إقامة، لا جهرا ولا مخافتة، والأذان والإقامة للوقت، فلا يجب قضاؤهما، ولا يجبان في القضاء.
والأذان للفريضة فرض على الكفاية عندنا لأمر رسول الله - صلى الله عليه وآله - به، والأمر يقتضي الوجوب، وهو أمر من الله سبحانه لقوله: ?أقم الصلاة? وهو من الصلاة، وقد نبه عليه سبحانه بقوله: ?ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله?[فصلت:33] وأكثر الأوامر ورد بلفظ الخبر كما قال تعالى: ?ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا?[آل عمران:97]، فهذا أمر بلفظ الخبر، وقد قال تعالى: ?فليحذر الذين يخالفون عن أمره?[النور:63]، والوعيد لا يكون إلا في مقابلة الواجبات ويكفي في سقوط فرضه العلم بأن الأذان قد وقع؛ لأن السماع لا يلزم إلا في الخطبة.
وإذا وقع الأذان في الميل سقط فيما دونه؛ لأن لذلك أصلا في الشريعة في تقدير جواز القصر ووجوب الإتمام، ولو تعدى الميل وأجزى لمن وراه تعدى إلى غير نهاية، وما دون الميل لا دليل عليه، وإثبات ما لا دليل عليه لا يجوز.
والجهر بالأذان سنة مؤكدة، والنطق به هو الفرض؛ لأنه قول والقول قد حصل بذلك، وهو من الدين والدين قول وعمل واعتقاد.
Bogga 51