وإذا كانت نجاسته على بعض ما يصلي عليه غير ملاقية أجزت صلاته وكذلك لو قام بجنبه من ثوبه نجس.
وإذا خيط ثوبان وأحدهما نجس وصلى على الطاهر منهما صحت صلاته إلا أن يكون الخيط نجسا.
[(ح) وهو قول الشافعية، وعند الحنفية لا يجوز، وهو قول أصحابنا] *.
(ص) وإذا تحركت النجاسة بحركة المصلي لم تفسد صلاته، وإذا ألقيت على المصلي نجاسة يابسة ولم يلبث أن أزيلت لم تفسد.
وتجوز الصلاة في الأرض المغصوبة إذا لم يكن على أهلها في ذلك ضرر، والغاصب وغيره في ذلك سواء، وأما الدار فلا تصح صلاة الغاصب لها فيها، وأما غيره فيجوز إن اضطر أو لم يعلم بكونها غصبا وكذلك إن دخلها لرد وديعة أو لنصيحة الغاصب ليردها، وليس لمالك الأرض منع المصلي إذا لم يضره ذلك، وكذلك له أن يصلي مع المنع إذا لم يضره، ولا تجوز الصلاة على القبور لحرمتها، وأما بين القبور فتكره.
ولا تجوز الصلاة في المزبلة لنجاستها، وتكره في الحمام ومعاطن الإبل، وتكره الصلاة إلى تمثال صورة حيوان أو أن يكون تحت ركبته أو يده وإن كانت تحت رجليه لم يكره.
[(ح) هذه طريقة السيد أبي طالب الهاروني]*.
(ص) وتكره الصلاة إلى الأقذار إلا أن يجعل بينه وبينها حائلا أو بعدا أكثر مما بين الإمام والمأموم.
ويمنع أهل الذمة من المساجد إهانة لهم وتعظيما للمساجد، وإذا كان طين السقف أو قواعده مغصوبة لم تصح الصلاة لأنه كالبساط المغصوب، وتجوز الصلاة في أرض الوقف والمصالح.
Bogga 47