Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Noocyada
Fiqiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Noocyada
وإذا علق العتق بحدوث حادث بلفظ التخيير نحو أن يقول: إن وطئت واحدة منكن فواحد من عبيدي حر أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة ثم وطئ واحدة من نسائه فإنه لا يعتق إلا عبد واحد، وله أن يوقعه على أيهم أراد، وكذلك إذا قال إن وطئ واحدة من نسائه أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا فعبده حر وله عبد واحد، إنه إذا وطئ واحدة من نسائه عتق العبد لأنه عتق مشروط بوطئ واحدة أو اثنتين أو ثلاث، فإذا وطئ واحدة فقد وقع الشرط فيجب أن يقع المشروط وهو العتق ولا تأثير للفظ التخيير في عتق العبد.
وإذا وقع العتق بلفظ مجمل يحتمل الخصوص والعموم وعلقه بحدوث حادث والتبس عليه ذلك على وجه تمكن رفع اللبس كأن يقول: إن وطئت فلانة من نسائي فعبدي حر والتبس عليه أيتهن علق العتق بوطئها، ثم وطئ واحدة منهن إنه لا يقع العتق إلا بوطئ نسائه جميعهن، فإذا وطئهن كلهن عتق عبد واحد لا غير ويصدق ويدين في القضاء إذا قال بعني واحدا بعينه؛ لأن الأصل ثبوت الملك فلا ينتفي الملك إلا بيقين وليس يقع يقين إلا بوطئ الكل.
قلنا: ولا يعتق إلا عبد واحد لأنه لم يعلق الشرط إلا بلفظ عبد واحد فلا يعتق سواه اللهم إلا أن يكون نوى جميع عبيده عملت نيته في ذلك لأن الأعمال بالنيات.
Bogga 296