246Muhadhdhabالمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.Cabdale Bin Xamza Bin Suleymaan - 605 AHجمع وتهذيب الفقيه العلامة محمد بن أسعد المرادي - 605 AHNoocyadaFiqigaوفي مال بين جماعة ولا يعرف نصيب كل واحد منهم، إنه إن كان وقفا أعطى من حضر من أهله ومن أمكن إعطاؤه ويسقط حق من غاب أو تعذر إعطاؤه لأنه حق غير مستقر لمعين، وإن كان طلقا ولم يمكن معرفة نصيب كل واحد منهم كان لبيت المال.Bogga 263NuqulLa wadaagWeydiiso AI