225

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Noocyada

Fiqiga

باب المأذون والمرابحة

ومن باع عبده المأذون وعليه دين أكثر من ثمنه بغير علم أهل الدين، إن عليه الزيادة لأنه تعمد إتلاف مال الغير لأن تصرفه في الحكم كان من جهة السد.

(ح) هذا إذا باعه وهو عالم بمبلغ الدين ويكون كأنه اختار نقل الدين إلى ذمته، والذي ذكره مشائخنا المتأخرون أنه إن باعه بقيمته صح ولا يلزمه إلا تسليم القيمة.

(ص) ومن اشترى بقرة لبونا ثم باعها مرابحة بعد أن خف لبنها صح البيع إن بين ذلك ولا يصح من غير تبيين.

Bogga 242