217

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Noocyada

Fiqiga

وإذا باع رجل مال غيره لنفسه لا لمالكه ثم علم المالك بالبيع وأجاز لنفسه كانت الإجازة صحيحة ويملك المجيز الثمن ولا فرق بين أن يكون الثمن نقدا أو عرضا إذا كان معلوما لأن نيته في مال غيره لا تخرج المال عن ملك مالكه والمالك أجاز وهو صحيح التصرف فلا مانع من صحة إجازته والمال له في الحالين وكذلك ثمنه.

وإذا باع رجل مال غيره لنفسه ثم أجاز المالك البيع للبائع يريد تمليك البائع الثمن وتمليك المشتري المبيع صحت هذه الإجازة ويكون الثمن للمالك المجيز ولا تأثير لإرادته بالإجازة تمليك الثمن البائع؛ لأنه لا يملكه لمجرد الإجازة، وإذا رد المبيع بخيار الرؤية أو بالعيب كان راجعا إلى ملك المجيز؛ لأنه هو المالك في الأصل ولا وجه لرده إلى غيره، وإن جاز أن تتعلق بغيره خصومة فالخصومة غير المال.

وإذا باع رجل مال غيره بحق الولاية أو الوكالة أو الوصاية بأقل من ثمن مثله بأكثر مما يتغابن الناس (عليه) بمثله كانت له المنازعة ويحكم الحاكم بفسخ البيع، فإن لم ينازع الولي كان البيع موقوفا إلى بلوغ الصغير إن كانت الولاية لأجل الصغر، فإن رخصت السلعة حتى صارت قيمتها دون الثمن كان البيع بحاله موقوفا ولا يؤثر في كونه موقوفا رخص السلعة؛ لأن الحكم يتعلق بحاله لا بحال السلعة سواء رخصت أم غلت، وكذلك لو زاد المشتري البائع على ذلك الثمن حتى صار الثمن قيمة للمبيع أو أكثر، إن المبيع يكون موقوفا إلى بلوغ الصغير؛ لأن الاعتبار بحاله لا بحال السلعة فيكون الحكم لما يتعلق به الاعتبار.

Bogga 234