211

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Noocyada

Fiqiga

وإذا كان البيع موقوفا والمشتري قد أوجب عقد الشراء لم يعتبر بقاء المشتري، فإن مات المشتري قبل الإجازة من البائع وأجاز البائع بعد موته صحت الإجازة وانتقل بالإجازة إلى ملك من وقع العقد له ثم إلى وارثه؛ لأن الشراء من جهته عقد صحيح مستقر لكونه جائز التصرف، فمتى وقعت الإجازة صح ذلك.

(ح) والصحيح فيه ما ذكر في أول الباب أن بقاء المتعاقدين شرط في صحة الإجازة.

(ص) وإذا كان المبيع عبدا يعتق على وارث المشتري ولا يعتق عليه ومات المشتري وعليه دين وأجاز المالك البيع، إنه لا يعتق إلا أن يقضي الوارث الدين عتق عليه، وليس ذلك بأبلغ من أن يعتقه الميت بعد موته وليس له مال سواه وعليه دين يستغرق ماله فإن صاحب الدين يكون أولى به كذلك هاهنا، فإن كان هذا العبد المبيع يعتق على المشتري ولا يعتق على الوارث ثم مات المشتري وأجاز البائع المالك البيع وعلى المشتري دين إنه يعتق والحال هذه، ولا تجب عليه السعاية إلا أن يكون الدين مستغرقا لجميع المال سعى بالقيمة للغرماء لئلا تبطل حقوقهم مع التمكن من استيفائها على بعض الوجوه.

Bogga 228