Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Noocyada
Fiqiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Noocyada
(ح) وصورته أن يبيع رجل دابة غيره من غير إذنه ثم وهب صاحب الدابة دابته هذه من ابنه الصغير هبة صحيحة ثم علم بوقوع البيع فقال -عليه السلام-: يصح من الأب إجازة هذا البيع؛ لأن الإجازة إليه في الحالة الأولى والثانية.
فأما قوله: على العكس، فكأن يقع هذا البيع الموقوف على مال ولده الصغير ثم مات الإبن وورثه أبوه فإنه حالة وقوع البيع كان يملك الإجازة بحق الولاية وحالة الإجازة بحق الملك، [ذكر ذلك الفقيه الإمام محمد بن أسعد أبقاه الله تعالى].
(ص) والبيع الموقوف والشراء الموقوف يعتبر فيهما بقاء المتعاقدين، وإذا كان يملك إجازة البيع والفسخ رجلان ووقع البيع موقوفا فأجازه أحدهما وفسخه الثاني إن المجيز تثبت إجازته في نصيبه ولا اعتبار بفسخ الآخر في نصيب المجيز، ولا فرق في ذلك بين معرفة المتقدم والمتأخر من الفاسخ والمجيز ولا تأثير للإلتباس ويكون للمشتري الخيار عند إجازة أحدهما دون الآخر في الرضا وتفريق الصفقة أو ترك الجميع والفسخ.
[(ح) مثاله: أن يبيع رجل مالا مشتركا بين اثنين بيعا موقوفا].
(ص) فإن ملكا حكما واحدا بوكالة أو شركة وما يجري مجرى ذلك وينافي الحكم رجع إلى حكم الأصل من زوال البيع وسقوط حكمه.
Bogga 220