200

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Noocyada

Fiqiga

(ص) ومن اشترى أرضا واستغلها مدة ثم استحقت أن البائع إن ضمن له ما لحقه لسبب العقد لزمه ما لزم المشتري لقول النبي -صلى الله عليه وآله-: ((الزعيم غارم)) فإن لم يضمن لم يكن عليه إلا رد الثمن.

Bogga 217