198

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Noocyada

Fiqiga

[(ح) وذكر مشائخنا لمذهب القاسم ويحيى - عليهما السلام - أنه يكون للموهوب له سواء كانت باقية أو تالفة، وهو قول أبي حنيفة، ومثله صرح في باب الهبات وهو الصحيح من قوله]*.

(ص) وإن كانت مستهلكة فلا رجوع فيها.

[حاشية: معنى قوله عليه السلام: أن حكمها حكم الأصل، يعني أنها تكون للموهوب له كان الزيادة المتصلة تمنع من الرجوع في الهبة، ذكره القاضي زيد.

قال محمد بن أسعد: ويمكن أن يكون مراده بقوله: فحكمها حكم الأصل، في أنه يرد على الواهب مع زيادته المتصلة ولا يمنع تلك الزيادة من رد الهبة].

وإذا كانت الموهوبة أرضا وقد نذرها الموهوب له فرجع الواهب فيها وجب عليه أن يصبر إلى وقت الحصاد وعلى الموهوب له الكرا من يوم الحكم له بالأرض.

(ح) [قوله: من يوم الحكم له بالأرض، فيه دلالة على] أن الرجوع في الهبة يحتاج إلى حكم الحاكم، كما ذكره الحنفية وهو قول المؤيد بالله، [ونصره السيد أبو طالب للهادي].

وذكر المؤيد بالله للهادي أن للواهب أن يرجع في هبته لنفسه ولا يحتاج إلى حكم الحاكم وهو قول أبي يوسف.

(ص) والمبيع إذا رد بالعيب وقد حصلت فيه فوائد لم تخل إما أن تكون من أصله كالولد واللبن أو من غير أصله كغلة الأرض وغلة العبد وما شاكله، فإن كان من أصله وجب ردها مع المبيع، وإن كانت من غير أصله لم يجب ردها مع الأصل؛ لأن الخراج بالضمان، وكذلك القول في فوائد المبيع في البيع الفاسد.

(ح) أما إذا كانت الفوائد من أصله وكانت باقية فيجب ردها مع الأصل، ذكره [المؤيد بالله] في (الإفادة).

Bogga 215