195

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Noocyada

Fiqiga

باب تسليم المبيع وقبضه

ولو أن رجلا اشترى شيئا ولم يوف الثمن وكان بعد (في مجلس البائع) فأخذه المشتري من غير إذن البائع وباعه، إن المشتري إن كان مليا ولم يكن متمردا كان آثما في القبض وصح تصرفه فيه؛ لأنه قد قبض وإنما وقع النهي عن بيع ما لم يقبض، وإن كان غير ملي أو كان ظالما متمردا لم يصح قبضه؛ لأن لصاحبه إمساكه وأخذه بعينه إن لم يدفع المشتري الثمن.

ومن اشترى شيئا ووفى الثمن ولم يقبضه ووكل غيره ببيعه، إن توكيله ببيعه توكيل بقبضه في العرف، والمعاملة في البيع لا تفتقر إلى النيات ولا يلزم المشتري تسليم الثمن إلا بتسليم المبيع.

(ح) وبه قال (ش)، قال أبو العباس: يؤمر المشتري أولا بتسليم الثمن، ثم يؤمر البائع بتسليم المبيع، وقال (م) بالله: تعدل عند ثقة.

(قال (ص):) وإذا قال إذا جاء بالثمن فسلم إليه المبيع فيسلمه من غير أن يأتي بالثمن لم يلزم المشتري؛ لأنه خالفه، فإن كان المشتري قد قبضه فقد ملكه وكان عند بائعه وديعة، فإن سلمه إلى غير من أمر بتسليمه إليه كان مخالفة وضمن البيع وله الثمن.

ومن اشترى جملا فقطره بائعه بغيره من الجمال، ثم إن المشتري قاد هذه الجمال التي بعيره مقطور بها لم يكن ذلك قبضا له وإذا كان غير عالم به.

Bogga 212