181

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Noocyada

Fiqiga

(ص) ومتى باع قريب الصغير أو تصرف في ماله بغير ولاية ولا وصاية ثم مات الصغير وانتقل الملك إلى البائع جاز البيع بالعقد الأول؛ لأنه يصح أن تتعقبه الإجازة، كما نقول في بيع مال الغير لو أجازه لجاز، وإن بقى الصبي فهو أولى بماله إلى بلوغه.

ومن طرد من ماله فاشتراه منه رجل آخر، فإن كان يمكنه استخلاصه من الظالم وجب عليه ذلك من دون الشراء؛ لأنه من طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان لا يمكنه إلا بالشراء اشتراه بقيمته إلا أن يرضى مالكه بدون القيمة، فإن اشتراه منه الغاصب بعد ذلك صح وملكه ولم يجز للمظلوم إذا تمكن منه أن يأخذ منه شيئا.

(ح) هذا هو الأولى [من المذهب] دون ما ذكره أولا، وهو قول سائر أصحابنا - عليهم السلام.

(ص) بالله: ومن اشترى بيتا بحقوقه دخلت الطريق في الحقوق وإن باعه بالحدود ولم يذكر الحقوق كان له ما دخل في الحدود واشترى طريقا من البائع أو غيره.

ومن باع ما لم يحده ولم يسمه لم يصح البيع، ولا بد من أن يعلم المبيع والثمن، فإن أشار إليه كفت الإشارة عن الحدود والتسمية.

ومن باع شيئا بثمن معلوم فانظر به ثم اختار الحط منه جاز، وكذلك الإبراء، ولا يصح شراء مجهول المقدار.

وبيع المريض يصح ما دام عاقلا، ومن باع ثلثي ماله من رجل ووهب منه الباقي في مرضه صح ذلك، فإن باعه بأقل من قيمة مثله فللورثة تمام القيمة، فإن لم يرض المشتري بدفع تمام القيمة فسخ البيع.

ومن أشرك غيره فيما اشتراه من دون أن يذكر شيئا معلوما من نصف أو أقل أو أكثر لم تصح هذه الشركة.

Bogga 198