167

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Noocyada

Fiqiga

باب ذكر الطلاق المشروط

ومن تزوج صغيرة من غير أبيها ثم طلقها قبل البلوغ بشرط التبرئة من المهر، إن الطلاق موقوف إلى بلوغها، فإن أبرأت زوجها صح الطلاق وإلا لم يصح.

ومن حلف بطلاق امرأته ساهيا لا أتت مدة إلا وقد دخل فلان البلد ولم يحد المدة، إن اليمين بالطلاق على هذا الوجه لا يلزمه؛ لأنه علقه بمجهول، فإن مات فلان قبل دخول البلد طلقت المرأة.

(ح) يعني لا يلزمه في الحال، ويتحقق ذلك لموته كما قالوا فيمن قال: إن لم أدخل الدار فأنت طالق ولم يعين مدة فإنه يتحقق ذلك الدخول بموته.

(ص) ومن قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق، إنها تطلق وقت الدخول لأنه وقت الطلاق وبه دون غيره من الأوقات فيقف عليه سواء وقع الدخول قبل قوله أو بعده.

Bogga 184