وحكم ولد المشرك كحكم أبيه عند من يرى نجاسة الأب، فإذا بلغ حكم عليه لأجل اعتقاده.
ومن نجس فمه لم يأكل ولم يشرب حتى يغسله، فإن لم يتمكن من غسل فمه طهر فمه بمرور يوم وليلة قياسا على أفواه البهائم.
وجلود ذبائح الكفار نجسة لا تطهر بالدباغ وهي كالميتة ويجوز الانتفاع بها من غير ترطيب.
وفي دار ومحلة تمشي فيها الكلاب وغيره، فيصيب الإنسان من وحلها شيء إن الاعتبار بالكثرة والقلة وظهور النجاسة كوقوع النجاسة في الماء؛ لأن التراب أحد الطهورين، وإذا كان في ذيل الفرس نجاسة من بوله أو روثه وغمسه في الماء الكثير ورش به إنسانا كان نجسا.
وإزالة النجاسة واجبة على من تمكن قبل كل شيء، والمعتبر في تنجيس الطين بالزبل وشبهه أن يغلب عليه بحيث يظهر فيه ويتغير به الطين كما نقول في تغيير الماء الكثير سواء للخبر في ذلك.
وما يحكى في خبر قيس بن عاصم من استعمال السدر، وفي خبر غيره في الجنابة ((أمطه عنك بإذخره)) فأراد صلى الله عليه المبالغة في إزالة معظمه لدفع مضرة الاستقذار؛ لأنهما غير مزيلين بالإجماع على انفرادهما، ولو كان متعبدا بإزالة العين لوجب قطع الموضع.
فإن قيل: فيه ضرر.
قلنا: وكذلك في تطلب أكثر المزيلات ضرر.
ومن به جرح سائل أو سلس بول وجب عليه أن يتحرز من سائر النجاسات، ولا يجوز مباشرة المسجد بالنجاسة، ولا ينجس الفم بوقوع بعض السن فيه إلا أن يخرج من أصله وهو كأعالى القرون.
Bogga 31