Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Noocyada
Fiqiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Noocyada
فإن كان أحد العقدين برضاها دون الثاني صح نكاح من رضيت به سواء كان المتقدم أو المتأخر، ولا يحتاج في إبطال حكم المتأخر إلى الحكم بخلاف العقود المختلف فيها، فإن كانت صغيرة وولي عقد النكاح غير الأب أو الجد ودخل بها في حال صغرها فإنها تستحق المعين من المسمى، فإن كان دخل بها ثم طلقها ثم راجعها فالنكاح والطلاق صحيحان وكذلك الرجعة لأنها تابعة للزوجية، وكذلك إن وقعت هذه الأمور من طلاق ورجعة بعد بلوغها ولم تختر فسخ النكاح، ولو تزوجها الثاني والحال هذه وطلقها وتزوجها الأول بعد انقضاء العدة كانت معه بتطليقة.
وأما إذا بلغت في عدة من الأول أو عقد عليها الثاني في العدة بطل العقد؛ لأنه نكاح في العدة، فإن راجعها الأول بعد بلوغها وقبل انقضاء العدة ولم تختر فسخ النكاح ولا رافعته صحت الرجعة وكانت زوجته، فإن كانت لم تختر فسخ النكاح الأول فالعقد الثاني باطل فلا نفقة لها، وإن كانت قد اختارت فسخ النكاح الأول أو فسخه الحاكم وعقد عليها الثاني برضاها في العدة لم يصح العقد أيضا لكونه في العدة، وحيث تجب العدة لا يصح عقد النكاح فيها ولا تثبت النفقة؛ لأنها تابعة لصحة العقد وتجب على الأول.
وإذا عقد الولي الأبعد مع وجود الأقرب لأجل كفره أو زوال عقله ثم أسلم الأقرب أو ثاب عقله لم ينفسخ العقد الأول.
Bogga 156