129

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Noocyada

Fiqiga

ولا تصح الإستنابة في بعض أعمال الحج إلا لعذر، وكذلك لا يحجج غيره؛ لأن الحج يخالف الإجارة في ذلك، ومن قدم الأجير للحج شيئا والأجير مفلس ضمن؛ لأنه متمكن من الملي فإن لم يجد انتظر وجوده.

ومن أوصى بزيارة النبي صلى الله عليه أجزى إن استأجر من أقرب من بلد الميت إلا أن يقول من بلدي أو مكان كذا.

ومن أوصى لحجة الإسلام بمائة دينار وكانت من الثلث لم يجز النقص منها، فإن نقص غرم المحجج للمخالفة، ولا فرق بين تعيين الأجير أم لا، ولا يقاس على حج الولد لوالده بغير وصية سائر العبادات؛ لأن الخبر ورد بخلاف الأصول كخبر السلم، والفرق بينهما أن الحج تجزي فيه النيابة في الحياة دون سائر العبادات وصار الولد كالجزء من الوالد وله ولاية على بعض الوجوه فأجزى أن يحج عنه وإن لم يوص، ومن أصولنا أن لا يقع الثواب للوالد إلا مع النية أو الوصية.

وإذا جعل موضعا للحج فإن غلته لاحقة بأصله، فإن أوصى بقيمته كانت الفلة للورثة ولا يحج الإنسان لغيره ما لم يحج لنفسه إلا أن لا يتمكن فيتوصل بما يأخذه أجرة إلى الحج عن نفسه.

وإذا استأجر الإنسان عن نفسه للحج غير مؤتمن صح وإن كان عن غيره كالوصي لم يصح لأنه كالوكيل له.

والمرأة إذا استأجرت للحج في حياتها ولها محرم تعلم أنه لا يحج عنها ولا ينفذ وصيتها بالحج أجزاها الاستئجار على أنه يبعد أن يحصل لها العلم بذلك، والأولى أن توصي عند موتها؛ لأنه الوقت الذي تعين عليها فيه الفرض، فإن أفتاها بصحة الإستئجار عالم قد وفى الاجتهاد حقه فلا غرم عليها، وإن كان غير ذلك لزمها الغرم.

Bogga 146