Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Noocyada
باب ذكر الهدي
وتقليد الشاة والبقرة أراه سنة، وتقليد البعير واجب، وأرى اشعار الناقة واجبا ولا تشعر البقرة والشاة وللسوق واجب، ومن تعذر عليه السوق سقط حكمه وأجزاه الشراء من مكة أو منى قياسا على إشراك النبي - صلى الله عليه وآله - عليا -عليه السلام- (في هديه، وإحرامه كان كإحرامه)؛ لأن عليا -عليه السلام- لم يسق الهدي ولا أمره رسول الله صلى الله عليه بالجبران.
والبدنة لا يركبها صاحبها، ويجوز لغيره إذا تعب، ولا يجحف بها ولا يلزمه شيء، فإن أتعبها لزمه دم على قدره، ولا يذبح هدي الحاج إلا بمنى وهدي المتمتع في الحرم فإن تعذر ففجاج مكة كلها منحر.
والقارن يلزمه البدنة، فإن عدمها مال إلى الصيام أو إلى الإطعام، وإن لم يجد كان دينا عليه وصح حجه وعمرته، فإن وجد شاة مع تعذر الجميع ذبحها، لأنه أحد أقوال أهل العلم.
وما وجب من الدم لأجل ترك نسك فلا يقوم الصوم مقامه؛ لأنه لم يرد به نص ولا إجماع بخلاف ما في الصيد وشبهه، والواجب الإنفاذ بما يجب من الدماء إلى منى ولا يجزيه الإطعام في بلده إلا بعد الإياس.
ويجوز ذبح الدم في موضعه الواجب ذبحه فيه في سائر السنة، والمعدم هو من لا يجد قيمة الدم زائدا على كسوته ونفقته في الحال ما يبلغ به إلى بلده.
والقارن والمتمتع إذا ذبحا هديهما عند انتهائهما إلى الحرم لغير عذر في أيام النحر إن عليهما بذلك دما لتركهما نسكا.
Bogga 141