119

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Noocyada

Fiqiga

باب ذكر فروض الحج وذكر الدخول فيه

فروض الحج التي لا بدل لها:

الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، ومن وقف في غير يوم عرفة لم يجزه.

((ح) وبه قالت الحنفية)، وهو القياس كسائر العبادات المؤداة قبل وقتها.

أما الإستحسان هو صحة الحج وأجزاؤه على الوجوه كلها عند أصحابنا - عليهم السلام - [كما ذكره عليه السلام في باب واجبات المناسك وهو قول الشافعي] سواء علم في الوقت أو بعده، وسواء شهد له الشهود بأنه وقف يوم التروية أو علم هو ذلك بنفسه أو بطريق مقطوع. (مذكور في شرح(الإبانة)).

(ص) بالله سواء علم في الحال أو بعده؛ لأن الفرض هو الوقوف ذلك اليوم، ومن حضر الميقات ولم يجد ماء تيمم؛ لأنه بدل عنه، سواء كان في وقت صلاة أم لا.

والإحرام يستحب بتقديم الصلاة قبله وليس يفسده تركها، ومن أحرم إحراما موقوفا فليس له فسخه إلا لحج أو عمرة، فإن فسخه لزمه دم؛ لأنه رفض نسكا.

Bogga 136