116

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Noocyada

Fiqiga

باب النذر بالصوم

ويصح النذر بالصوم والمال سواء ذكر اسم الله تعالى أو لم يذكر؛ لأن ذلك كله لا يكون إلا لله تعالى.

[(ح) يعني سواء قال لله علي صوم كذا أو صدقة كذا، أو قال: علي صوم كذا وصدقة كذا].

(ص) فإن كان الصوم يستغرق عمره في العادة لزمه، فإن نواه متتابعا كان كل ما أفطر نوى الإستئناف، ويكون هذا فرضه سواء أفطر لعذر مرض أو سفر أو غير ذلك، وإن كان أقل من عمره المعتاد كان حكمه حكم الواجب الموسع، فإن غلب في ظنه أنه لم يبق من عمره إلا قدر ما يستوعبه الصيام لزمه القيام به، وإن علم إضراره بالجسم أو ظن حدوث علة أو دوامها كان له أن يفطر ويكفر إن لم يرج زوالها.

ومن نذر صوم الدهر ونوى مدة الدنيا كان نذره باطلا وإن نوى مدة حياته صام حتى يموت، وإن كان منهما كفر يمينا ولم يلزمه الصوم.

(ح) إذا لم ينو مدة الدنيا ولا مدة حياته.

(ص) ومن حلف بصوم سنة غير معينة وحنث فصام الشهر والشهرين وأفطر فيما بين ذلك جاز؛ لأنه لم يعين الصوم في سنة مخصوصة إلا أن يقول سنة كاملة متواترة الشهور، والصوم في الاعتكاف شرط وليس بفرض؛ لأن الشرط عام والفرض خاص.

Bogga 133