87

Muhadhdhab Fi Fiqh

المهذب في فقة الإمام الشافعي

Baare

زكريا عميرات

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

كتاب الصلاة مدخل ... كتاب الصلاة الصلوات المكتوبات خمس لما روى طلحة بن عبيد الله ﵁ قال: أتى رسول ﷺ رجل من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا من النبي ﷺ فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله ﷺ "خمس صلوات كتبهن الله عليك في اليوم والليلة" فقال: هل علي غيرها؟ فقال: "لا إلا أن تطوع١" فصل: ولا يجب ذلك إلا على مسلم بالغ عاقل طاهر فأما الكافر فإن كان أصليًا لم تجب عليه وإذا أسلم لم يخاطب بقضائها لقوله ﷿ ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال:٣٨] ولأن في إيجاب ذلك عليه تنفيرًا عن الإسلام فعفى عنه وإن كان مرتدًا وجبت عليه وإذا أسلم لزمه قضاؤه لأنه اعتقد وجوبها وقدر على التسبب إلى أدائها فهو كالمحدث وأما الصبي فلا تجب عليه لقوله ﷺ "رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق٢" ولا يجب عليه القضاء إذا بلغ لأن زمان الصغر يطول فلو أوجبنا القضاء لشق فعفي عنه وأما من زال عقله بجنون أو إغماء أو مرض فلا تجب عليه لقوله ﷺ "رفع القلم عن ثلاثة" فنص على المجنون وقسنا عليه كل من زال عقله بسبب مباح ومن زال عقله بمحرم كمن شرب المسكر أو تناول دواء من غير حاجة فزال عقله وجب عليه القضاء إذا أفاق لأنه زال

١ رواه البخاري في كتاب الأيمان باب ٣٤. في كتاب الإيمان حديث ٨. أبو داود في كتاب الصلاة باب ١، الترمذي في كتاب الزكاة باب ٢. الموطأ في كتاب السفر حديث ٩٤. ٢ رواه أبو داود في كتاب الحدود باب ١٧. أحمد في مسنده "١/١١٦".

1 / 99