45

Muhadhdhab Fi Fiqh

المهذب في فقة الإمام الشافعي

Baare

زكريا عميرات

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

منه الكبد ويأخذ منه الباسور فاقعد هوينًا واخرج وإذا بال تنحنح حتى يخرج إن كان هناك شيء ويمسح ذكره من مجامع العروق ثم ينتره والمستحب أن لا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة لما روى عبدا لله بن مغفل أن النبي ﷺ قال: "لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فإن عامة الوسواس منه١" فصل: والاستنجاء واجب من البول والغائط لما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "وليستنج بثلاثة أحجار٢" ولأنها نجاسة لا تلحق المشقة في إزالتها غالبًا فلم تصح الصلاة معها كسائر النجاسات وإن خرجت منه حصاة أو دودة لا رطوبة معها ففيه قولان: أحدهما يجب الاستنجاء لأنه لا تخلو من رطوبة والثاني لا يجب وهو الأصح لأنه خارج من غير رطوبة فأشبه الريح ويستنجي قبل أن يتوضأ فإن توضأ ثم استنجى صح الوضوء وإن تيمم ثم استنجى لم يصح التيمم قال الربيع فيه قول آخر أنه يصح قال أبو إسحاق: هو من كيسه والأول هو المنصوص عليه في الأم ووجهه أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما تستباح به الصلاة من نجاسة النجو فلا تستباح مع بقاء المانع ويخالف الوضوء فإنه يرفع الحدث فجاز أن يرفع الحدث والمانع قائم وإن تيمم وعلى بدنه نجاسة في غير موضع الاستنجاء ففيه وجهان: أحدهما أنه كنجاسة النجو

١رواه البخاري في كتاب الوضوء باب ٦٨. مسلم في كتاب الطهارة حديث ٩٤-٩٦. أبو داود في كتاب الطهارة باب ٣٦. الترمذي في كتاب الطهارة باب ٥١. ٢ رواه مسلم في كتاب الطهارة حديث ٥٨. النسائي في كتاب الطهارة باب ٤١. أحمد في مسنده "٥/٤٣٧، ٤٣٨".

1 / 57